تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
وجلوس المرأة في الماء ،
شرح
نعم ، قلت : فيبل ثوبا على جسده ؟ قال : لا قلت : من أين جاء ذا ( هذا خ ) قال : من ذاك ، قلت : الصائم يشم الريحان ؟ قال : لا ، لأنه لذة ويكره أن يتلذذ ( 1 ) . والظاهر أنه على تقدير عصر الثوب تزول الكراهية فالمراد المبلول بالبل الكثير لا مجرد الرطوبة كما يفهم من رواية عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا تلزق ثوبك ( إلى جسدك ) وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره ( 2 ) . ويحتمل العموم كما هو ظاهر غير هذه ، وتكون هذه لنفي شدة الكراهية . وأما الاستنقاع في الماء فالظاهر عدم الكراهية للرجل لما مر في خبر ابن راشد ( 3 ) . وصحيحتي الحلبي ( 4 ) ، ومحمد بن مسلم ( 5 ) في الارتماس ، ولرواية حنان الآتية . وأما الكراهية للمرأة فتدل عليه رواية حنان بن سدير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يستنقع في الماء قال : لا بأس ، ولكن لا ينغمس فيه والمرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمل الماء بقبلها ( بفرجها - كايب ) ( 6 ) . وهي محمولة على الكراهية لعدم صحة السند ، وعموم الأخبار الكثيرة الصحيحة والأصل ، ولأن الصوم انعقد شرعا ولا يصدق على ذلك ، المفطر ، والحمل غير متحقق ( 7 ) فيمكن كون المراد في الرواية بذلك احتمال حمل الماء وخوف ذلك
هامش
( 1 ) الوسائل باب 41 حديث 3 من أبواب الحيض من كتاب الطهارة وباب 3 حديث 5 وباب 32 حديث 6 من أبواب ما يمسك عنه الصائم من كتاب الصوم ( 2 ) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ( 3 ) الوسائل باب 3 حديث 5 - 7 - 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ( 4 ) الوسائل باب 3 حديث 5 - 7 - 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ( 5 ) الوسائل باب 3 حديث 5 - 7 - 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ( 6 ) الوسائل باب 3 حديث 6 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ( 7 ) أي حمل الماء بالفرج