تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
شرح
ويؤيده موثقة إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا أعليه قضاء ذلك اليوم ؟ قال : ليس عليه قضائه ولا يعودن ( 1 ) ونفي القضاء مستلزم لنفي الكفارة . ويؤيده أيضا مقارنته بالاحرام في صحيحة حريز ( 2 ) . مع عدم وجوبهما ( 3 ) في الاحرام . قال الشيخ في الاستبصار : فالوجه في هذين الخبرين ( أي الأخيرين ) ( 4 ) وما جرى مجراهما أن نحمله على ضرب من التقية ، لأن ذلك موافق للعامة ، ويجوز أن يكون ذلك مختصا بإسقاط القضاء والكفارة وإن كان الفعل محظورا لأنه لا يمتنع أن يكون الفعل محظورا ولا يجوز ارتكابه ، وإن لم يوجب القضاء والكفارة . ولست أعرف حديثا في إيجاب القضاء والكفارة أو إيجاب أحدهما على من ارتمس في الماء ( 5 ) ، انتهى . يريد التصريح في ذلك ، فمذهب المصنف غير بعيد ، وينبغي الاحتياط فقوله : ( على رأي ) ، إشارة إلى مذهبه في وطئ الدابة ، والكذب والارتماس والخلاف فيها . واعلم أن الأخبار صريحة في تعلق الحكم بغمس الرأس فقط في الماء فلا يبعد التعميم في الانغماس . والظاهر صحة الغسل مع الانغماس مطلقا إلا أن يعلم كون وصول الماء
هامش
1 ) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 2 ) الوسائل باب 3 حديث 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 3 ) أي القضاء والكفارة 4 ) هما خبرا عبد الله بن سنان وإسحاق بن عمار 5 ) إلى هنا كلام الاستبصار