ويكره تقبيل النساء ، ولمسهن ، وملاعبتهن ،
شرح
إلى الرأس بالارتماس المحرم ، وهو بعيد ، فتأمل فيه ، فإنه دقيق .
قوله : ويكره تقبيل النساء الخ " هذا إشارة إلى عد المكروهات في
الصوم ، ومنها مباشرة النساء .
ويدل عليها الأخبار ، مثل صحيحة محمد بن مسلم وزرارة جميعا عن أبي
جعفر عليه السلام أنه سأل هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان ؟ فقال : إني
أخاف عليه فليتنزه من ذلك إلا أن يثق أن لا يسبقه منيه ( 1 ) .
وصحيحة جميل وزرارة وأبي بصير جميعا عن أبي جعفر عليه السلام ( أيضا )
قال : لا تنقض القبلة الصوم ( 2 ) - وغير ذلك من الأخبار .
ويفهم من الأولى كراهة المس والملاعبة أيضا وجوازهما من غيرها أيضا
وما في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) وقال : لا تباشروهن
يعني الغشيان في شهر رمضان بالنهار ( 3 ) .
وأخرى له عنه عليه السلام : والمباشرة ليس بها بأس ولا قضاء يومه ولا
ينبغي له أن يتعرض لرمضان ( 4 ) وقد مر أيضا في جواز مص اللسان ما يدل على
الجواز .
والظاهر إطلاق الكراهية وتكون بالنسبة إلى الشباب وصاحب الشهوة
هامش
1 ) الوسائل باب 33 حديث 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
2 ) الوسائل باب 33 حديث 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
3 ) الوسائل باب 33 حديث 16 منها وصدره هكذا : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يضع يده
على جسد امرأته وهو صائم ؟ فقال : لا بأس وإن أمذى فلا يفطر قال : وقال الخ
4 ) الوسائل باب 33 حديث 17 من أبواب ما يمسك عنه الصائم