تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
شرح
وجوبا لجواز الافطار في النفل بالمفطر الاتفاقي ، فالارتماس بالطريق الأولى . ويمكن التحريم مطلقا على تقدير اعتقاد بقاء الصوم بحاله ، وعدم القول بأنه مفطر ، بل محرم فقط ، لعموم الأخبار ، وهو بعيد ، فيخصص عموم الأخبار كسائر الأخبار الدالة على وجوب الاجتناب بالواجب . وما اختاره المصنف من التحريم وعدم القضاء والكفارة في الارتماس هو أحد المذاهب . ( وقيل ) : بوجوبهما أيضا ، وهو مذهب الشيخ المفيد ، ومذهب السيد في الانتصار والشيخ في أكثر كتبه ومذهب ابن البراج . ( وقيل ) : بوجوب القضاء فقط وهو مذهب أبي الصلاح . ( وقيل ) : بعدم وجوبه أيضا ، بل الكراهة ، ونسب ذلك في المنتهى إلى السيد فالمذاهب أربعة ، وقال في المختلف : ثلاثة ، طرفان وواسطة ( 1 ) ، وجوبهما وعدمه أصلا ، ووجوب القضاء فقط . فكأنه ما نظر إلى تفصيل أحد الطرفين ( 2 ) . وجعل المذاهب أربعة في المنتهى ، ولكن جعل الرابع عدم الكراهة ، ونسبه إلى ابن أبي عقيل والجمهور ، فتكون خمسة . والظاهر ، التحريم لصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه ( 3 ) . وصحيحة حريز عنه عليه السلام قال : لا يرتمس الصائم ولا المحرم رأسه في
هامش
1 ) عبارة المختلف هكذا : وفي الارتماس في الماء أقوال ثلاثة طرفان وواسطة ( انتهى ) 2 ) وهو التفضيل بين التحريم وعدم وجوب القضاء والكفارة كما اختاره المصنف هنا 3 ) الوسائل باب 3 حديث 7 من أبواب ما يمسك عنه الصائم