تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
والاكتحال بما فيه صبر أو مسك
شرح
الكثيرة أشد كما يشعر به بعض الأخبار ، مثل حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل يمس من المرأة شيئا أيفسد ذلك صوم أو ينقضه ؟ فقال : إن ذلك ليكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني ( 1 ) وقال : لا تنقض القبلة الصوم ( 2 ) . وصحيحة منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في الصائم يقبل الجارية والمرأة ؟ فقال : أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس ، وأما الشاب الشبق فلا ، لأنه لا يؤمن ، والقبلة إحدى الشهوتين ، قلت فما ترى في مثلي يكون له الجارية فيلاعبها ؟ فقال لي : إنك لشبق يا أبا حازم كيف طعمك ؟ قلت : إن شبعت أضرني ، وإن جعت أضعفني ؟ قال : كذلك أنا فكيف أنت والنساء ؟ قلت : ولا شئ ، قال : ولكني يا أبا حازم ما أشاء أن يكون ذلك مني إلا فعلت ( 3 ) ويحتمل اختصاص الكراهية بالأخير لحمل المطلق من الأخبار على المقيد منها كما تقتضيه الأصول ، والاجتناب مطلقا أحوط . وأيضا الظاهر أنه أعم من ظن حصول المني معه أم لا ، ويفهم إجماع الأصحاب على ذلك من المنتهى حيث ما نقل التحريم حينئذ إلا عن بعض الشافعية ويمكن المنع خصوصا إذا كان العادة والغالب حصوله فتأمل . وأما الاكتحال فقال المصنف في المنتهى : ويكره الاكتحال بما فيه مسك أو طعم يصل إلى الحلق وليس بمفطر ولا محظور ذهب إليه علمائنا .
هامش
1 ) الوسائل باب 33 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 2 ) الوسائل باب 33 حديث 2 عن زرارة عن أبي عبد الله ( أبي جعفر ) 3 ) الوسائل باب 33 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم