تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
.
شرح
الماء ( 1 ) ولا شك في التحريم في المحرم . وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب وينضح بالمروحة وينضح البوريا تحته ولا يغمس رأسه في الماء ( 2 ) . وصحيحة محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال - وفي الفقيه أربع خصال - الطعام والشراب ، والنساء ، والارتماس في الماء ( 3 ) - والظاهر من النهي ، هو التحريم . ولا يدل على عدمه رواية عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلامقال : يكره ( كره - خ ) للصائم أن يرتمس في الماء ( 4 ) . لعدم صحة السند ، وعدم صراحة ( كره ) في عدم التحريم وهو بمعنى التحريم كثير فيحمل عليه لما سبق . وأما وجوب القضاء والكفارة ففي الأخبار المتقدمة إشارة إليه خصوصا الأخير حيث يشعر بأنه يضر بالصوم ، وإنه مثل الأكل والشرب والنساء ، فالقول به غير بعيد خصوصا القضاء ، ولنقل الاجماع عليهما عن الشيخ في المختلف . إلا أن ( الأصل ) - وعدم الصراحة ، واحتمال الضرر بغير الافساد ووجوب القضاء والكفارة ، بل في العقاب فقط ، مثل العقاب بما يقارنه ، وعدم ثبوت الاجماع ، ولهذا قال الشيخ أيضا في بعض كتبه بعدم وجوبهما - ( يدل ) على العدم
هامش
1 ) الوسائل باب 3 حديث 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 2 ) الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 3 ) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 4 ) الوسائل باب 3 حديث 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
مجمع الفائدة — صفحة 102 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني