.
شرح
الماء ( 1 ) ولا شك في التحريم في المحرم .
وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : الصائم يستنقع في
الماء ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب وينضح بالمروحة وينضح البوريا تحته ولا
يغمس رأسه في الماء ( 2 ) .
وصحيحة محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : لا يضر
الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال - وفي الفقيه أربع خصال - الطعام
والشراب ، والنساء ، والارتماس في الماء ( 3 ) - والظاهر من النهي ، هو التحريم .
ولا يدل على عدمه رواية عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلامقال : يكره ( كره - خ ) للصائم أن يرتمس في الماء ( 4 ) .
لعدم صحة السند ، وعدم صراحة ( كره ) في عدم التحريم وهو بمعنى
التحريم كثير فيحمل عليه لما سبق .
وأما وجوب القضاء والكفارة ففي الأخبار المتقدمة إشارة إليه خصوصا
الأخير حيث يشعر بأنه يضر بالصوم ، وإنه مثل الأكل والشرب والنساء ، فالقول به
غير بعيد خصوصا القضاء ، ولنقل الاجماع عليهما عن الشيخ في المختلف .
إلا أن ( الأصل ) - وعدم الصراحة ، واحتمال الضرر بغير الافساد ووجوب
القضاء والكفارة ، بل في العقاب فقط ، مثل العقاب بما يقارنه ، وعدم ثبوت
الاجماع ، ولهذا قال الشيخ أيضا في بعض كتبه بعدم وجوبهما - ( يدل ) على العدم
هامش
1 ) الوسائل باب 3 حديث 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
2 ) الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
3 ) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
4 ) الوسائل باب 3 حديث 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم