شرح
وبالاجماع - ثم نقل احتجاج الآخرين ( 1 ) بالأصل .
والجواب ( 2 ) عن الحديثين بأنهما مشتملان على ما منعتم من العمل به ، وهو
نقض الوضوء بالكذب فيكون الاستدلال ضعيفا .
ويرده ( 3 ) بما سيجئ عن التهذيب .
على أن ( 4 ) الحديث الثاني ضعيف السند بعثمان بن عيسى وسماعة ( 5 )
وهما واقفيان ، وأيضا غير مسندة إلى الإمام عليه السلام ، بل مضمرة ولا نسلم ( 6 )
أن الافطار يستلزم وجوب الكفارة ، إذ قد يحصل ولم تجب الكفارة كما مر .
والاجماع ممنوع مع وجود الخلاف .
ثم قال : ( والأقرب ( 7 ) الافساد عملا بالرواية الأولى ) .
الذي رأيته في التهذيب هو وجوب القضاء فقط ، وأنه أشار ( 8 ) إلى دفع
هامش
1 ) ففي المنتهى - بعد نقل قول الشيخين - ما هذا لفظه : وخالف فيه السيد المرتضى وابن أبي عقيل
رحمهما الله وهو قول الجمهور كافة ، وهو الأقرب عندي ، لنا الأصل براءة الذمة وعدم وجوب الكفارة ( انتهى )
2 ) من هنا شروع في الجواب عن استدلال الشيخين لوجوبهما معا وهكذا رده في المنتهى بما هو قريب مما
هنا
3 ) هذا رد لهذا الجواب الذي هو مضمون ما أورده العلامة ره في المنتهى
4 ) هذا جواب ثان عن استدلال الشيخين
5 ) وسند الحديث كما في التهذيب هكذا : الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة
6 ) هذا جواب عن دعوى الملازمة بين عنوان الافطار الوارد في الخبر وبين وجوب الكفارة
7 ) هكذا في نسخ شرح الارشاد كلها ، لكنه مخالف لما صرح به في المنتهى كما نقلناه آنفا بقوله : وهو
الأقرب ( أي عدم الافساد الخ ) وقد صرح في التذكرة أيضا بعدم افساد الصوم وهو الموافق لما سيصرح هنا بعدم
وجوب القضاء ولم نجد هذه العبارة في المنتهى أيضا فلاحظ ص 537
8 ) يعني أن الايراد الذي أورده في المنتهى على الحديثين المذكورين من اشتمالهما على انتفاض الوضوء
بالكذب على الله كما في خبر أبي بصير أو مطلقا كما في خبر سماعة ، قد تفطن له الشيخ رحمه الله بنفسه وأجاب عنه
بقوله ره : قوله عليه السلام في هذا الخبر إلى آخره