تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
شرح
وبالاجماع - ثم نقل احتجاج الآخرين ( 1 ) بالأصل . والجواب ( 2 ) عن الحديثين بأنهما مشتملان على ما منعتم من العمل به ، وهو نقض الوضوء بالكذب فيكون الاستدلال ضعيفا . ويرده ( 3 ) بما سيجئ عن التهذيب . على أن ( 4 ) الحديث الثاني ضعيف السند بعثمان بن عيسى وسماعة ( 5 ) وهما واقفيان ، وأيضا غير مسندة إلى الإمام عليه السلام ، بل مضمرة ولا نسلم ( 6 ) أن الافطار يستلزم وجوب الكفارة ، إذ قد يحصل ولم تجب الكفارة كما مر . والاجماع ممنوع مع وجود الخلاف . ثم قال : ( والأقرب ( 7 ) الافساد عملا بالرواية الأولى ) . الذي رأيته في التهذيب هو وجوب القضاء فقط ، وأنه أشار ( 8 ) إلى دفع
هامش
1 ) ففي المنتهى - بعد نقل قول الشيخين - ما هذا لفظه : وخالف فيه السيد المرتضى وابن أبي عقيل رحمهما الله وهو قول الجمهور كافة ، وهو الأقرب عندي ، لنا الأصل براءة الذمة وعدم وجوب الكفارة ( انتهى ) 2 ) من هنا شروع في الجواب عن استدلال الشيخين لوجوبهما معا وهكذا رده في المنتهى بما هو قريب مما هنا 3 ) هذا رد لهذا الجواب الذي هو مضمون ما أورده العلامة ره في المنتهى 4 ) هذا جواب ثان عن استدلال الشيخين 5 ) وسند الحديث كما في التهذيب هكذا : الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة 6 ) هذا جواب عن دعوى الملازمة بين عنوان الافطار الوارد في الخبر وبين وجوب الكفارة 7 ) هكذا في نسخ شرح الارشاد كلها ، لكنه مخالف لما صرح به في المنتهى كما نقلناه آنفا بقوله : وهو الأقرب ( أي عدم الافساد الخ ) وقد صرح في التذكرة أيضا بعدم افساد الصوم وهو الموافق لما سيصرح هنا بعدم وجوب القضاء ولم نجد هذه العبارة في المنتهى أيضا فلاحظ ص 537 8 ) يعني أن الايراد الذي أورده في المنتهى على الحديثين المذكورين من اشتمالهما على انتفاض الوضوء بالكذب على الله كما في خبر أبي بصير أو مطلقا كما في خبر سماعة ، قد تفطن له الشيخ رحمه الله بنفسه وأجاب عنه بقوله ره : قوله عليه السلام في هذا الخبر إلى آخره