تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
شرح
وقال المصنف ( 1 ) : والجواب عن الأول أن في طريقه ( 2 ) ابن فضال وهو ضعيف وإبراهيم بن هاشم لم ينص أصحابنا على تعديله صريحا ، قال الشيخ : يحتمل أن يكون المراد بقوله : ( وليس في أقل من أربعين مثقالا شئ ) نفي الدينار الواحد لأن الشئ محتمل للدينار والزائد والناقص ، مما يحتاج إلى بيان ، وقد بينا أن في عشرين دينارا نصف دينار فيحمل النفي على ما ذكرنا ( 3 ) . وقال في الاستبصار ( 4 ) بعده : فأما قوله عليه السلام في أول الخبر : في كل أربعين مثقالا مثقال ، ليس فيه تناقض لما قلناه لأن عندنا أنه يجب فيه دينار وإن كان هذا ليس بأول نصاب ، وإنما يدل بدليل الخطاب على أنه إذا كان أقل من الأربعين مثقالا لا يجب فيه شئ ، وقد يترك دليل الخطاب عند من ذهب إليه لدليل ، وقد أوردنا ما يقتضي الانتقال عن دليل الخطاب فينبغي أن يكون العمل عليه ( انتهى ) . والأصل يعارض بالاحتياط قاله في المختلف ( 5 ) . أقول : ابن فضال هو علي بن الحسن بن فضال ، وقد مدحه في الخلاصة جدا ( 6 ) في القسم الأول ثم قال : وقد أثنى عليه محمد بن مسعود أبو النصر كثيرا وقال إنه ثقة وكذا شهد له بالثقة الشيخ الطوسي والنجاشي فأنا أعتمد على روايته وإن
هامش
( 1 ) يعني في المنتهى . ( 2 ) والطريق كما في التهذيب هكذا : علي بن الحسن بن فضال ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن محمد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل بن يسار . ( 3 ) إلى هنا كلام المنتهى ، لكنه نقل بالمعنى بالنسبة إلى كلام الشيخ ره في التهذيب والاستبصار . ( 4 ) وكذا في التهذيب إلى قوله : بأول نصاب . ( 5 ) حيث قال : والجواب عن الأول المعارضة بالاحتياط ( انتهى ) . ( 6 ) من جملة ما قال : قال : وكان فقيها من أصحابنا بالكوفة ، ووجههم وثقتهم وعارفهم بالحديث مسموع قوله سمع منه شئ كثير ، قال النجاشي لم يعتزله على ذلك فيه ولا ما يشينه وقل ما روى عن ضعيف ( انتهى موضوع الحاجة )