تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
شرح
ثم على هذا الحساب متى زاد على عشرين ، أربعة ، أربعة ، ففي كل أربعة عشر ، إلى أن يبلغ أربعين مثقالا ففيه مثقال . وليس على الفضة شئ حتى تبلغ مأتي درهم ، فإذا بلغت مأتي درهم ففيها خمسة دراهم ، ومتى زاد عليها أربعون درهما ففيها درهم . وليس في النيف شئ حتى يبلغ أربعين . وليس في القطن ، والزعفران ، والخضر والثمار ، والحبوب زكاة حتى تباع ويحول على ثمنها الحول الخ . والظاهر أن كلها خبر لا كلام الفقيه ، وقد جزم به في المختلف ( 1 ) ، فهو نص في المقصود مع الصحة ، وفيه أحكام أخر . ومثله رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار ، وليس فيما دون العشرين شئ ، وفي الفضة إذا بلغت مأتي درهم خمسة دراهم ، وليس فيما دون المأتين شئ ، فإذا زادت تسعة وثلاثون على المأتين فليس فيها حتى يبلغ الأربعين ، وليس في الكسور شئ حتى يبلغ الأربعين وكذلك الدنانير ( 2 ) . وقال في المنتهى أنها صحيحة ، وفيه تأمل لوجود علي بن أسباط ( 3 ) ، وقيل : إنه فطحي ، ولكن يسمى بذلك ( 4 ) ما هو فيه كثيرا .
هامش
( 1 ) فإنه استدل على أن أول نصاب الذهب عشرون مثقالا وأن فيه نصف بما هذا لفظه : ( لنا ) عموم الأمر بايتاء الزكاة ( إلى أن قال ) : وروى الصدوق أبو جعفر بن بابويه في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليه السلام قال أمر رسول الله صلى الله عليه وآله مناديه إلى أن قال : فليس على الذهب شئ حتى يبلغ عشرين مثقالا ، فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف دينار إلى أن يبلغ أربعة وعشرين ( انتهى ) . ( 2 ) الوسائل باب 1 حديث 9 من أبواب زكاة الذهب والفضة . ( 3 ) سند الخبر كما في التهذيب هكذا : علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن أسباط ، عن محمد بن زياد ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ( 4 ) يعني العلامة بالصحة كثيرا الخبر الذي على به أسباط في طريقه