شرح
وما في موثقة سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : ومن
الذهب من كل عشرين دينارا نصف دينار ( 1 ) .
وفي أخرى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا جازت الزكاة العشرين
دينارا ففي كل أربعة دنانير عشر دينار ( 2 ) .
وحسنة محمد بن مسلم ( لإبراهيم ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الذهب كم فيه من الزكاة ؟ فقال : إذا بلغ قيمته مأتي درهم فعليه الزكاة ( 3 )
ومعلوم أن عشرين دينارا تبلغ قيمته مأتي درهم غالبا ، وكأنه كذلك كان
في ذلك الزمان .
ويؤيده ما رواه الحسين بن بشار ( يسار خ ل ) - في الصحيح - قال :
سألت أبا الحسن عليه السلام في كم وضع رسول الله صلى الله عليه وآله ، الزكاة ؟
فقال : في كل مأتي درهم خمسة دراهم ، فإن نقصت فلا زكاة فيها ، وفي الذهب في
كل عشرين دينارا نصف دينار ، فإن نقص فلا زكاة فيه ( 4 ) .
قال في الخلاصة ص 25 : الحسين بن بشار ( بالباء المنقطة تحتها
نقطة ) ( 5 ) ، والشين المعجمة المشددة مدائني مولى زياد من أصحاب الرضا
عليه السلام والكاظم عليه السلام قال الشيخ الطوسي رحمه الله : إنه ثقة صحيح
روى ، عن أبي الحسن عليه السلام ( إلى أن قال ) ( 6 ) فأنا أعتمد على روايته
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 حديث 4 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، ثم قال : وإن نقص فليس عليك شئ .
( 2 ) الوسائل باب 1 حديث 6 من أبواب زكاة الذهب والفضة .
( 3 ) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب زكاة الذهب والفضة .
( 4 ) الوسائل باب 1 حديث 3 وباب 2 حديث 3 من أبواب زكاة الذهب والفضة .
( 5 ) في الخلاصة ص 25 طبع طهران بالياء المنقطعة تحتها نقطتين - ولكن في تنقيح المقال ج 1 نقلا من
الخلاصة كما نقله الشارح قده وهو الظاهر .
( 6 ) وتمام العبارة بعد قوله : أبي الحسن عليه السلام : وقال الكشي إنه رجع عن القول الوقف وقال
بالحق ، فأنا أعتمد على ما يرويه بشهادة الشيخين له وإن كان طريق الكشي إلى الرجوع عن الوقف فيه نظر ،
لكنه عاضد لنص الشيخ عليه ( انتهى )