تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
شرح
( انتهى ) فالخبر صحيح . وصحيحة الحلبي وحسنته قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام ، عن الذهب والفضة ما أقل ما تكون فيه الزكاة ؟ قال : مأتا درهم وعدلها من الذهب ، قال : وسألته عن النيف ، الخمسة والعشرة ، قال : ليس عليه شئ حتى يبلغ أربعين فيعطى من كل أربعين درهما ، درهما ( 1 ) . والتقريب ما تقدم ، ومعلوم أن أربعين مثقالا ذهبا زائد على مأتي درهم . وما في رواية علي بن عقبة ، وعدة من أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام : فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال ( 2 ) . وفي رواية الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في عشرين دينارا نصف دينار ( 3 ) . وأما دليل الثاني ( 4 ) فكأنه رواية حريز بن عبد الله ، عن محمد بن مسلم ، وأبي بصير ، وبريد بن معاوية العجلي ، والفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا : في الذهب في كل أربعين مثقالا مثقال ، وفي الورق في كل مأتين خمسة دراهم ، وليس في أقل من أربعين مثقالا شئ ، ولا وأقل من مأتي درهم شئ ، وليس في النيف شئ حتى يتم أربعون فيكون فيه واحد والأصل ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 حديث 1 وباب 2 حديث 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة . ( 2 ) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة . ( 3 ) لم نعثر على هذه العبارة في روايات الحلبي ، ولعله استفاد من قوله عليه السلام ( في رواية الحلبي المتقدمة في جواب السؤال ( عن أقل ما يكون فيه الزكاة ) : ماتا درهم وعدلها ) ، ويحتمل قويا بل هو قوي كون الحلبي مصحف يحيى لما ورد من رواية يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في عشرين دينارا نصف دينار الوسائل باب 1 حديث 8 من أبواب زكاة الذهب والفضة . ( 4 ) الوسائل باب 1 حديث 13 من أبواب زكاة الذهب والفضة . ( 5 ) عطف على قوله قده رواية حريز بن عبد الله ، يعني الدليل الثاني لابن بابويه أصالة البراءة عن الوجوب حتى يبلغ أربعين دينارا
مجمع الفائدة — صفحة 91 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني