تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
ثم أربعة وفيه قيراطان ، وهكذا دائما .
وفي الفضة مأتا درهم وفيه خمسة دراهم ، ثم أربعون وفيه درهم ، وهكذا دائما ، ولا زكاة في الناقص عن النصاب ( النصب خ ) .
شرح
باب زيادات الزكاة ) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل عنده مأة درهم وتسعة وتسعون درهما ، وتسعة وثلاثون دينارا أيزكيها ؟ فقال : لا ليس عليه شئ من الزكاة في الدراهم ، ولا في الدنانير حتى يتم أربعون دينارا ، والدرهم مأتا درهم . فإنهما صحيحتان صريحتان فيما قاله ابن بابويه ، والتأويلان ( 1 ) بعيدان ، وحمل الأول ( 2 ) على الاستحباب محتمل ، فتأمل . وأما النصاب الثاني في الذهب - وهو أربعة دنانير - قال المصنف في المنتهى : ذهب إليه علمائنا أجمع ، وقد مر الأخبار أيضا ، فدليله النص والاجماع . وكذا في نصابي الفضة ، بل قال المصنف في المنتهى : وقد أجمع المسلمون على النصاب الأول منها ، وذهب علمائنا وكثير من العامة أيضا إلى الثاني . وكذا يفهم أن دليل المخرج - وهو ربع العشر فيهما دائما - هو النص ، والاجماع ، والأخبار الكثيرة ( 3 ) . ويكفي ما تقدم مع دعوى الاجماع في المنتهى ، وعدم ظهور المخالف ، ومعلوم عدم وجوب شئ فيما دون النصاب ، سواء كان أولا أو بين النصابين ، بالأصل والنص والاجماع وقد تقدما .
هامش
( 1 ) أحدهما تأويل الشيخ من إرادة الدينار الواحد من الدينار المنفى ( ثانيهما ) ، ما ذكره الشارح قده بقوله : ويمكن أن يقال : قد يكون المراد من المثقال غير المتعارف الخ . ( 2 ) يعني الأخبار الطائفة الأولى الدالة على الوجوب في عشرين مثقالا . ( 3 ) راجع الوسائل باب 3 من أبواب زكاة الذهب والفضة