تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
والنصاب ، وهو في الذهب عشرون مثقالا وفيه نصف مثقال
شرح
مثل صحيحة علي بن يقطين ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : قلت له : إنه اجتمع عندي الشئ الكثير ( قيمته يب صا ) ( فيبقى كا ) نحوا من سنة أنزكيه ؟ فقال : لا كل ما لم يحل عندك عليه الحول فليس عليك فيه زكاة ، وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شئ ، قال : قلت : وما الركاز ؟ قال : الصامت المنقوش ، ثم قال : إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة شئ من الزكاة ( 1 ) وفي هذه دلالة على الحول أيضا ، وإن تعليم الحيل لاسقاط الواجب لا يضر وفي الطريق محمد بن عيسى العبيدي ( 2 ) ، ولا يضر بالصحة ، ولهذا سماه بها المصنف في المنتهى والمختلف . وصحيحة الحسين بن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المال الذي لا يعمل به ، ولا يقلب ؟ قال : تلزمه الزكاة في كل سنة إلا أن يسبك ( 3 ) وفيها دلالة على تكرار الزكاة كما هو المقرر في كل حول ، وإذا لم تجب في السبيكة فلا تجب في غيرها حتى تنقش بالاجماع المركب ، ويدل عليه أيضا ما يدل على عدم وجوب الزكاة في الحلي ( 4 ) وهي كثيرة ، فالآيات والأخبار الدالة على وجوب الزكاة مخصصة بالاجماع والأخبار ولعل المراد بالنقش الذي في الخبر ( 5 ) هو سكة المعاملة مطلقا دون غيرها كما قالوا . قوله : " وهو في الذهب عشرون مثقالا الخ خ " الشرط الثالث ، النصاب ، وهو في الذهب عشرون مثقالا ، ويريد بالمثقال ، الدينار كما هو صريح
هامش
( 1 ) الوسائل باب 8 حديث 2 من أبواب زكاة الذهب والفضة . ( 2 ) بطريق التهذيب لا الكافي فطريق الأول هكذا : محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى العبيدي ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن علي بن يقطين . وطريق الثاني هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن علي بن يقطين . ( 3 ) الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة . ( 4 ) راجع الوسائل باب 9 من أبواب زكاة الذهب والفضة . ( 5 ) أي الخبر الذي تقدم ، عن علي بن يقطين