والنصاب ، وهو في الذهب عشرون مثقالا وفيه نصف مثقال
شرح
مثل صحيحة علي بن يقطين ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : قلت له :
إنه اجتمع عندي الشئ الكثير ( قيمته يب صا ) ( فيبقى كا ) نحوا من سنة أنزكيه ؟
فقال : لا كل ما لم يحل عندك عليه الحول فليس عليك فيه زكاة ، وكل ما لم يكن
ركازا فليس عليك فيه شئ ، قال : قلت : وما الركاز ؟ قال : الصامت المنقوش ، ثم
قال : إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة شئ من
الزكاة ( 1 ) وفي هذه دلالة على الحول أيضا ، وإن تعليم الحيل لاسقاط الواجب
لا يضر وفي الطريق محمد بن عيسى العبيدي ( 2 ) ، ولا يضر بالصحة ، ولهذا سماه بها
المصنف في المنتهى والمختلف .
وصحيحة الحسين بن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام
عن المال الذي لا يعمل به ، ولا يقلب ؟ قال : تلزمه الزكاة في كل سنة إلا أن يسبك
( 3 ) وفيها دلالة على تكرار الزكاة كما هو المقرر في كل حول ، وإذا لم تجب في
السبيكة فلا تجب في غيرها حتى تنقش بالاجماع المركب ، ويدل عليه أيضا ما يدل
على عدم وجوب الزكاة في الحلي ( 4 ) وهي كثيرة ، فالآيات والأخبار الدالة على
وجوب الزكاة مخصصة بالاجماع والأخبار ولعل المراد بالنقش الذي في الخبر ( 5 )
هو سكة المعاملة مطلقا دون غيرها كما قالوا .
قوله : " وهو في الذهب عشرون مثقالا الخ خ " الشرط الثالث ،
النصاب ، وهو في الذهب عشرون مثقالا ، ويريد بالمثقال ، الدينار كما هو صريح
هامش
( 1 ) الوسائل باب 8 حديث 2 من أبواب زكاة الذهب والفضة .
( 2 ) بطريق التهذيب لا الكافي فطريق الأول هكذا : محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى
العبيدي ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن علي بن يقطين . وطريق الثاني هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن علي بن يقطين .
( 3 ) الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة .
( 4 ) راجع الوسائل باب 9 من أبواب زكاة الذهب والفضة .
( 5 ) أي الخبر الذي تقدم ، عن علي بن يقطين