تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
" المطلب الثاني في زكاة الأثمان " تجب الزكاة في الذهب والفضة بشروط ثلاثة الحول على ما تقدم وكونهما منقوشين ( 1 ) بسكة المعاملة أو ما كان يتعامل به
شرح
قوله : وتجب الزكاة في الذهب والفضة بشروط ثلاثة ( الأول ) الحوط وقد مر ( 2 ) أنه يتم بأحد عشر شهرا ، ودليله في الجملة أيضا ، وقال في المنتهى : لا خلاف في كونهما شرطا ( أي الحول والنصاب ) . ( الثاني ) كونهما منقوشين بسكة المعاملة الآن أو كانت مما يتعامل به في زمان ما ، في الجملة ، بأن كان دراهم أو دنانير ولو كانت من الكافر والظاهر عدم الخلاف فيه فلا تجب في غير مسكوك مثل السبائك ، بل يكون بمنزلة الأمتعة والأقمشة التي لا زكاة لها . وقد مر في الأخبار الدالة عليه ( 3 ) أيضا ( في اشتراط الحول في الأنعام ) وأنها تسقط بالتغيير ولو كان فرارا .
هامش
( 1 ) كونها منقوشة خ . ( 2 ) عند شرح قول الماتن ره : الأول الحول وهو أحد عشر شهرا الخ فراجع . ( 3 ) أي على اشتراط النقش