" المطلب الثاني في زكاة الأثمان "
تجب الزكاة في الذهب والفضة بشروط ثلاثة الحول على ما تقدم
وكونهما منقوشين ( 1 ) بسكة المعاملة أو ما كان يتعامل به
شرح
قوله : وتجب الزكاة في الذهب والفضة بشروط ثلاثة ( الأول ) الحوط
وقد مر ( 2 ) أنه يتم بأحد عشر شهرا ، ودليله في الجملة أيضا ، وقال في المنتهى :
لا خلاف في كونهما شرطا ( أي الحول والنصاب ) .
( الثاني ) كونهما منقوشين بسكة المعاملة الآن أو كانت مما يتعامل به في
زمان ما ، في الجملة ، بأن كان دراهم أو دنانير ولو كانت من الكافر والظاهر عدم
الخلاف فيه فلا تجب في غير مسكوك مثل السبائك ، بل يكون بمنزلة الأمتعة والأقمشة
التي لا زكاة لها .
وقد مر في الأخبار الدالة عليه ( 3 ) أيضا ( في اشتراط الحول في الأنعام )
وأنها تسقط بالتغيير ولو كان فرارا .
هامش
( 1 ) كونها منقوشة خ .
( 2 ) عند شرح قول الماتن ره : الأول الحول وهو أحد عشر شهرا الخ فراجع .
( 3 ) أي على اشتراط النقش