ولو كان التفاوت بأكثر من سن فالقيمة على رأي
وكذا تعتبر القيمة فيما عدا الإبل ، وفيما زاد على الجذع
شرح
ابنة لبون ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما .
ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده حقة فإنه يقبل
منه الحقة ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته ابنة لبون
وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنه يقبل منه ابنة مخاض ويعطى معها
شاتين أو عشرين درهما .
ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده ابنة مخاض وعنده ابنة لبون
فإنه يقبل منه ابنة لبون ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما .
ومن لم تكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل
منه ابن لبون وليس معه شئ .ومن لم يكن معه شئ إلا أربعة من الإبل وليس له مال غيرها فليس فيها
شئ إلا أن يشاء ربها ، فإذا بلغ ماله خمسا من الإبل ففيها شاة ( 1 )
ولا يضر مجهولية سندها ، لقبول الأصحاب الاجماع ( 2 ) .
فروع
( الأول ) ليس أعلى من الجذعة سن ، ولا أدنى من بنت مخاض فلا يتعداهما
الحكم .
( الثاني ) لا يتعدى هذا الحكم إلى غير الإبل ، فلو لم توجد الفريضة تعين
القيمة .
( الثالث ) لو وجد التفاوت بأكثر من سن ( إما ) بأعلى ( أو ) بأدنى ، مثل من
هامش
( 1 ) الوسائل باب 13 حديث 2 وباب 2 حديث 5 من أبواب زكاة الأنعام .
( 2 ) يعني لو نوقش في سندها فالأصحاب قد قبلوا دعوى الاجماع الذي ادعاه العلامة كما تقدم