تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
شرح
أما السؤال على التقرير الأول ( 1 ) ، فهو أن فائدة الخلاف ظاهرة في أن الواجب في ثلاثمأة وواحدة ثلاث على قول وأربع على آخر ( 2 ) ، وأي فائدة أعظم منها ولا يحتاج الخلاف إلى الفائدة في جميع الجزئيات بعد وجود الدليل ، بل لا خلاف بينهما في واجب أربعمأة فلا تطلب الفائدة . ( فإن قيل ) بطريق الاستفسار : هل للخلاف في أربعمأة فائدة أم لا ؟ فهو ممكن والعبارة غير جيدة ( 3 ) . وأما على التقرير الثاني ( 4 ) فهو أنه إذا ورد به نص واقتضاه دليل فأي فائدة تراد ، إلا أن يقال : بالطريق المتقدم فتأمل . ( وأما في الجواب ) ففي الفائدة الأولى ( 5 ) بالنسبة إلى التقريرين أنه يرد السؤال بعينه بأنه أي فائدة في جعل محل الوجوب ثلاثمأة وواحدة أو أربعمأة وإذا كان الأولى كافية لمحل الوجوب فأي فائدة في الزائد ففي الحقيقة ليس بجواب ، بل مما يحقق السؤال ، وهو جار في الآخرين أيضا . وأما في الفائدة الثانية ( 6 ) فليست بظاهرة وأما بالنسبة إلى السؤال بالتقرير الأول فإن المسؤول عنه كان ظهور فائدة الخلاف في أربعمأة وما ظهرت بذلك وهو ظاهر ، بل ظهر الفرق بين الأربعمأة وما دونه وهو ثلاثمأة وواحدة وذلك كان واضحا .
هامش
( 1 ) يعني وجوب أربع شياة في الأربعمأة على القولين ( 2 ) يعني على القول بأن الثلاثمأة وواحدة هو النصاب الأخير يكون الواجب الأربع وإن كان النصاب الأخير هو مأتان وواحدة يكون الواجب الثلاث . ( 3 ) لعل المراد أنه لا خلاف في أن الواجب في أربعمأة أربع شياة سواء جعلناها النصاب الأخير أم لا غاية الأمر إن عبارة المتون الفقهية حينئذ غير جيدة في التعبير . ( 4 ) يعني وجوب ثلاث شياة في الثلاثمأة وواحدة ( 5 ) وهي الوجوب وكون محل الوجوب مجموع أربعمأة على التقرير الأول أو الثلاثمأة وواحدة على التقرير الثاني . ( 6 ) وهي الضمان
مجمع الفائدة — صفحة 68 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني