تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
شرح
شرح الارشاد ، وولد المصنف في الايضاح ( 1 ) ، والشيخ على في حاشية الارشاد والشرايع ، والشيخ زين الدين في شرح الشرايع ( 2 ) . ( وأما ( 3 ) السؤال ) فهو أنه إذا كان على القولين يجب في الأربعمأة أربع فأي فائدة الخلاف ؟ ( أو ) أنه إذا كان يجب في ثلاثمأة وواحدة ما يجب في أربعمأة فأي فائدة في الزائد ، ويمكن تقرير السؤال على المأتين وواحدة والثلاثمأة وواحدة . ( وأما الجواب ) فهو أنه تظهر الفائدة في الوجوب والضمان . ( أما الوجوب ) فالمراد محله ، فإنه إذا كانت أربعمأة فمحل الوجوب مجموعها ، ولو نقصت عن الأربعمأة ولو واحدة كان محل الوجوب الثلاثمأة وواحدة ، والزائد عفو ، فالأربع وإن وجب على التقديرين إلا أن محلها مختلف . وكذا القول في مأتين وواحدة والثلاثمأة وواحدة على القول الآخر . ( وأما الضمان ) فلأنه إذا تلف من أربعمأة واحدة بعد الحول بغير تفريط نقص من الواجب جزء ، من مأة جزء من شاة ، ولو كانت ناقصة عن الأربعمأة ولو واحدة وتلف منها شئ لم يسقط من الفريضة شئ ما دامت ثلاثمأة وواحدة لوجوب النصاب ، والزائد عفو . وكذا القول في مأتين وواحدة وثلاثمأة واحدة على القول الآخر . وتظهر فائدة الخلاف أيضا في أن الأربعمأة ( 4 ) أو الثلاثمأة ( 5 ) ليسا نصابا بخصوصهما ، بل النصاب أمر كلي هما من أفراده بخلاف القول الآخر . وأيضا النصاب أربع على قول ، وخمس على آخر . ولي تأمل في السؤال ، والجواب .
هامش
( 1 ) راجع إيضاح الفوائد ج 1 ص 178 طبع قم المطبعة العلمية . ( 2 ) يعني الشهيد الثاني في المسالك . ( 3 ) هذه العبارة إلى قوله قده : وواحدة بعينها عبارة المسالك وزاد قوله ره : بتقريب التقرير . ( 4 ) على القول الأول . ( 5 ) على القول الثاني
مجمع الفائدة — صفحة 67 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني