شرح
شرح الارشاد ، وولد المصنف في الايضاح ( 1 ) ، والشيخ على في حاشية الارشاد
والشرايع ، والشيخ زين الدين في شرح الشرايع ( 2 ) .
( وأما ( 3 ) السؤال ) فهو أنه إذا كان على القولين يجب في الأربعمأة أربع فأي
فائدة الخلاف ؟ ( أو ) أنه إذا كان يجب في ثلاثمأة وواحدة ما يجب في أربعمأة
فأي فائدة في الزائد ، ويمكن تقرير السؤال على المأتين وواحدة والثلاثمأة وواحدة .
( وأما الجواب ) فهو أنه تظهر الفائدة في الوجوب والضمان .
( أما الوجوب ) فالمراد محله ، فإنه إذا كانت أربعمأة فمحل الوجوب
مجموعها ، ولو نقصت عن الأربعمأة ولو واحدة كان محل الوجوب الثلاثمأة وواحدة ،
والزائد عفو ، فالأربع وإن وجب على التقديرين إلا أن محلها مختلف .
وكذا القول في مأتين وواحدة والثلاثمأة وواحدة على القول الآخر .
( وأما الضمان ) فلأنه إذا تلف من أربعمأة واحدة بعد الحول بغير تفريط
نقص من الواجب جزء ، من مأة جزء من شاة ، ولو كانت ناقصة عن الأربعمأة ولو
واحدة وتلف منها شئ لم يسقط من الفريضة شئ ما دامت ثلاثمأة وواحدة لوجوب
النصاب ، والزائد عفو .
وكذا القول في مأتين وواحدة وثلاثمأة واحدة على القول الآخر .
وتظهر فائدة الخلاف أيضا في أن الأربعمأة ( 4 ) أو الثلاثمأة ( 5 ) ليسا
نصابا بخصوصهما ، بل النصاب أمر كلي هما من أفراده بخلاف القول الآخر .
وأيضا النصاب أربع على قول ، وخمس على آخر .
ولي تأمل في السؤال ، والجواب .
هامش
( 1 ) راجع إيضاح الفوائد ج 1 ص 178 طبع قم المطبعة العلمية .
( 2 ) يعني الشهيد الثاني في المسالك .
( 3 ) هذه العبارة إلى قوله قده : وواحدة بعينها عبارة المسالك وزاد قوله ره : بتقريب التقرير .
( 4 ) على القول الأول .
( 5 ) على القول الثاني