تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
وفي الغنم خمسة نصب ( 1 ) ، أربعون وفيه شاة ، ثم مأة وإحدى وعشرون وفيه شاتان ، ثم مأتان وواحدة وفيه ثلاث شياة . ثم ثلاثمأة وواحدة وفيه أربع على رأي ، ثم أربعمأة ففي كل مأة شاة ، وهكذا دائما
شرح
قيل : النزاع لفظي وليس بواضح . ويفهم منها ملاحظة الحال في كل موضع يمكن حساب ثلاثين ثلاثين بحيث لا يبقى شئ فيختار ، وكذا أربعين أربعين ، وهو مؤيد لما ذكره المحقق الشيخ - على في الإبل . وأما الغنم فنقل في المختلف ، عن ابني بابويه عدم الوجوب حتى يبلغ واحدا وأربعين وهو خلاف المشهور ، وما نقل له دليلا ، وما رأيته أيضا مع دليل الوجوب في الأربعين كما ستسمع ، مع الشهرة والعمومات ، فما بقي هنا إلا الأصل إن كان هو الدليل .وأيضا المشهور أن الواجب في ثلاثمأة وواحدة أربع ، وأنه نصاب رابع والنصاب الخامس هو أربعمأة ، ففي كل مأة واحدة ، وقيل : الواجب في ثلاثمأة ثلاث مثل ما وجب في مأتين وواحدة ، وأنه النصاب الرابع ولا نصاب بعده ، بل الواجب بعد الوصول إليه عن كل مأة شاة . فهنا سؤال مشهور بين الفقهاء والمتفقهة ، قيل : أصله عن المحقق مع الجواب اجمالا في كتابه الشرايع ( 2 ) ، وتفصيلا في الدروس ( 3 ) نقلهما الشهيد في
هامش
( 1 ) خمسة نصب خ . ( 2 ) قال في الشرايع - عند ذكر نصب الغنم - : ثم ثلاثمائة وواحدة ، فإذا بلغت ذلك قيل : يؤخذ من كل مأة شاة ، وقيل : بل يجب أربع شاة حتى تبلغ أربعمأة فتؤخذ من كل مأة شاة بالغا ما بلغ وهو الأشهر وتظهر الفائدة في الوجوب والضمان انتهى فقوله : وتظهر الفائدة إشارة اجمالية إلى جواب السؤال المقدر . ( 3 ) في الدروس : وقيل بسقوط الاعتبار من ثلاثمائة وواحدة ، وعلى الأول ( يعني الاعتبار بها ) لا يتغير الفرض عن الرابع ( يعني النصاب الرابع ) حتى يبلغ خمسمأة ، وعلى الثاني لا يتغير عن الثالث حتى يبلغ أربعمأة وإنما التغير معنوي وتظهر فائدته في المحل ويتفرع عليه الضمان وقد بيناه في شرح الارشاد ( انتهى ) .