وفي الغنم خمسة نصب ( 1 ) ، أربعون وفيه شاة ، ثم مأة وإحدى وعشرون
وفيه شاتان ، ثم مأتان وواحدة وفيه ثلاث شياة .
ثم ثلاثمأة وواحدة وفيه أربع على رأي ، ثم أربعمأة ففي كل
مأة شاة ، وهكذا دائما
شرح
قيل : النزاع لفظي وليس بواضح .
ويفهم منها ملاحظة الحال في كل موضع يمكن حساب ثلاثين ثلاثين
بحيث لا يبقى شئ فيختار ، وكذا أربعين أربعين ، وهو مؤيد لما ذكره المحقق الشيخ -
على في الإبل .
وأما الغنم فنقل في المختلف ، عن ابني بابويه عدم الوجوب حتى يبلغ واحدا
وأربعين وهو خلاف المشهور ، وما نقل له دليلا ، وما رأيته أيضا مع دليل الوجوب
في الأربعين كما ستسمع ، مع الشهرة والعمومات ، فما بقي هنا إلا الأصل إن كان
هو الدليل .وأيضا المشهور أن الواجب في ثلاثمأة وواحدة أربع ، وأنه نصاب رابع
والنصاب الخامس هو أربعمأة ، ففي كل مأة واحدة ، وقيل : الواجب في ثلاثمأة
ثلاث مثل ما وجب في مأتين وواحدة ، وأنه النصاب الرابع ولا نصاب بعده ، بل
الواجب بعد الوصول إليه عن كل مأة شاة .
فهنا سؤال مشهور بين الفقهاء والمتفقهة ، قيل : أصله عن المحقق مع
الجواب اجمالا في كتابه الشرايع ( 2 ) ، وتفصيلا في الدروس ( 3 ) نقلهما الشهيد في
هامش
( 1 ) خمسة نصب خ .
( 2 ) قال في الشرايع - عند ذكر نصب الغنم - : ثم ثلاثمائة وواحدة ، فإذا بلغت ذلك قيل : يؤخذ من
كل مأة شاة ، وقيل : بل يجب أربع شاة حتى تبلغ أربعمأة فتؤخذ من كل مأة شاة بالغا ما بلغ وهو الأشهر وتظهر
الفائدة في الوجوب والضمان انتهى فقوله : وتظهر الفائدة إشارة اجمالية إلى جواب السؤال المقدر .
( 3 ) في الدروس : وقيل بسقوط الاعتبار من ثلاثمائة وواحدة ، وعلى الأول ( يعني الاعتبار بها ) لا يتغير
الفرض عن الرابع ( يعني النصاب الرابع ) حتى يبلغ خمسمأة ، وعلى الثاني لا يتغير عن الثالث حتى يبلغ أربعمأة
وإنما التغير معنوي وتظهر فائدته في المحل ويتفرع عليه الضمان وقد بيناه في شرح الارشاد ( انتهى ) .