تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
ويجب عليه الوفاء فيما قاطع عليه
شرح
وبأن ( 1 ) الأصح إباحة كل الأنفال ، والظاهر أنه ليس كذلك ، لعدم إباحة الغنيمة ، والإرث بكل وجه إلا أن يريد في الجملة . وبأن التصرف ( 2 ) في الخمس ممنوع حال الغيبة إلا في المناكح ونحوها ، وظاهر جوازه عنده ( 3 ) بالصرف إلى المستحقين إلا أن يجعل من المستثنى ( 4 ) ، ولكن يأباه ( 5 ) تفسيرا لاستثناء أولا ، أو يريد بكل الوجه ( 6 ) فيشكل الميراث وغيره . وبأن استثناء ( 7 ) هذه الأشياء من الخمس ، والظاهر أنه عام وإن لم يحتج إليه عنده وبالجملة ، العبارة غير جيدة . قوله : " ويجب عليه الوفاء الخ " يعني يجب على الإمام عليه السلام أن يوفى لمن قاطعه بإجارة أرض مثلا فيأخذ حقه الذي قاطع عليه ، ويترك الباقي له فيكون الفاضل مباحا له ، وللإمام عليه السلام ، الأجرة ، وهو ظاهر ، بل لا يحتاج
هامش
( 1 ) عطف على قوله ره : بالخلاف في إباحة الخ ، وكذا قوله : وبأن التصرف - يعني أن ظاهر عبارة شارح الشرايع إباحة جميع الأنفال مع خروج بعض الأفراد كالغنيمة والإرث فإنهما غير مباحي التصرف ولو حالة الغيبة . ( 2 ) بقرينة قوله رحمه الله : واختصاص المنع بالخمس عدى ما استثنى . ( 3 ) يعني عند شارح الشرايع يجوز التصرف حالة الغيبة بصرفه إلى المستحقين ، فإن صرفه إليهم نوع من التصرف أيضا فلا يصح اطلاق الحكم بأن التصرف في الخمس ممنوع . ( 4 ) الظاهر أن المراد : إلا أن يجعل التصرف في الخمس بالصرف إلى المستحقين من المستثنى من هذا الحكم العام أي لا يجوز التصرف بوجه إلا أن يصرف إلى المستحقين . ( 5 ) يعني التصرف في الخمس بصرفه إلى المستحقين من المستثنى حسن لو لم يفسر شارح الشرايع المستثنى بقوله رحمه الله : ( إلا في المناكح ونحوها ) فإنه قرينة إن هذه الأمور مستثناة دون غيرها ( 6 ) هذا توجيه ثان لتصحيح عبارة شارح الشرايع ، وهو أن يريد بالممنوعية ، الممنوعية من كل وجه ، فحينئذ ينتقض أيضا بالميراث وغيره ( 7 ) يعني أن عبارة شارح الشرايع مشعرة بأن المناكح وأخويها مستثناة من خصوص الخمس ، مع أن الاستثناء غير مختص به ، بل هو عام له ولغيره من أموال الإمام عليه السلام