تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
شرح
صلى الله عليه وآله . وأنه يمكن أن يكون المراد برؤس الجبال وبطون الأودية والآجام كونها مطلقا في أي موضع كان حتى في أملاك الناس ، المحترم مالهم كما هو ظاهر الروايات والعبارات . ولكنه بعيد ، لأن الظاهر أن ما كان في ملكهم وأيديهم ، لهم كسائر أموالهم إلا أن يقال : الأرض لم تملك إلا بالاحياء ، ولا احياء فيها غالبا وعلى تقدير الوجود المراد ، الموات منها . ويمكن أن يكون المراد مالا يكون في ملك الغير وتحت يده ، وقيد به كالأموات منها وترك للظهور ، كما مر .قال المصنف في المنتهى : قال ابن إدريس : المراد برؤس الجبال وبطون الأودية ما كان في ملكه عليه السلام ، والأرض المختصة به عليه السلام ، فأما ما كان من ذلك في أرض مسلم ويد مسلم عليه فلا يستحقه عليه السلام ( انتهى ) . ولم يرده وسكت ، فيدل على رضاه ، ولكن ينبغي أن يقول بدل ( ويد مسلم عليه ) : ( ما يكون في ملك من لما له حرمة ) ومع ذلك يلزم ( 1 ) كون ذكر ( بطون الأودية ) ونحوها بعد ذكر ( الأرض المختصة به عليه السلام ) لغوا ويمكن كونه لدفع توهم أنها لا تملك . قال في شرح الشرايع : لا يخفى أن المراد بها ما كان في غير أرضه عليه السلام المتقدمة والمرجع في الجبال والأودية إلى العرف ( انتهى ) فيه تأمل . وإن ( 2 ) المراد لقولهم : غير المغصوب ، الصفايا والقطائع التي لا تكون ملكا لملوك الكفار أو يكون ملكا لمن لا يجوز أخذ ماله ويكون له حرمة ، وهو ظاهر
هامش
( 1 ) لا يخفى أن حق العبارة أن يقال : يلزم كون ذكر ( الأرض المختصة به عليه السلام ) بعد ذكر ( بطون الأودية ) لغوا - وذلك لأن المنقول عن ابن إدريس ره ( ذكر الأرض المختصة ) بعد ذكر ( بطون الأودية ) . ( 2 ) عطف على قوله قده : أن الأنفال كان له صلى الله عليه وآله الخ وكذا قوله قده : وأن ما يوجد الخ
مجمع الفائدة — صفحة 341 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني