تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
شرح
فقسمه في أهله ، وقسم الباقي على من ولى ذلك ، وإن لم يبق بعد سد النوائب شئ فلا شئ لهم . وليس لمن قاتل شئ من الأرضين ، ولا ما غلبوا عليه إلا ما احتوى عليه العسكر ، وليس للأعراب من القسمة شئ وإن قاتلوا مع الوالي ، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله صالح الأعراب أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا ، على أنه إن دهم رسول الله صلى الله عليه وآله من عدوه ، دهم أن ( يستفزهم ) ( 1 ) فيقاتل بهم وليس لهم في الغنيمة نصيب وسنة جارية فيهم وفي غيرهم ( والأرضون ) ( 2 ) التي أخذت عنوة بخيل ( ورجال ) ( 3 ) فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها ، ويحييها ، ويقوم عليها على ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم ( من الحق ) ( 4 ) النصف أو الثلث ( أو الثلثين ) ( 5 ) وعلى قدر ما يكون لهم صلاحا ( ولا يضرهم ( 6 ) . ( ثم بين عليه السلام الزكاة بالتفصيل ، العشر ونصفه في موضعهما ، وبين مصرفه ) . ثم قال عليه السلام : وله بعد الخمس ، الأنفال ، والأنفال كل أرض خربة قد باد أهلها ، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، ولكن صالحوا صلحا وأعطوا بأيديهم على غير قتال ، وله رؤس الجبال وبطون الأودية والآجام ، وكل أرض ميتة لا رب لها . وله صوافي الملوك مما كان في أيديهم من غير وجه الغصب ، لأن ( الغصب ) ( 7 )
هامش
( 1 ) أن يستفز - يب خ كا - والاستفزاز الازعاج والاستخفاف . ( 2 ) ولارض - يب . ( 3 ) وركاب - يب . ( 4 ) من الخراج - يب . ( 5 ) أو الثلثان - يب . ( 6 ) ولا يضر بهم - يب . ( 7 ) المغصوب - يب