شرح
فقسمه في أهله ، وقسم الباقي على من ولى ذلك ، وإن لم يبق بعد سد النوائب شئ
فلا شئ لهم .
وليس لمن قاتل شئ من الأرضين ، ولا ما غلبوا عليه إلا ما احتوى عليه
العسكر ، وليس للأعراب من القسمة شئ وإن قاتلوا مع الوالي ، لأن رسول الله
صلى الله عليه وآله صالح الأعراب أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا ، على أنه إن
دهم رسول الله صلى الله عليه وآله من عدوه ، دهم أن ( يستفزهم ) ( 1 ) فيقاتل بهم
وليس لهم في الغنيمة نصيب وسنة جارية فيهم وفي غيرهم ( والأرضون ) ( 2 )
التي أخذت عنوة بخيل ( ورجال ) ( 3 ) فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها ،
ويحييها ، ويقوم عليها على ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم ( من الحق ) ( 4 )
النصف أو الثلث ( أو الثلثين ) ( 5 ) وعلى قدر ما يكون لهم صلاحا ( ولا يضرهم ( 6 ) .
( ثم بين عليه السلام الزكاة بالتفصيل ، العشر ونصفه في موضعهما ، وبين
مصرفه ) .
ثم قال عليه السلام : وله بعد الخمس ، الأنفال ، والأنفال كل أرض
خربة قد باد أهلها ، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، ولكن صالحوا
صلحا وأعطوا بأيديهم على غير قتال ، وله رؤس الجبال وبطون الأودية والآجام ،
وكل أرض ميتة لا رب لها .
وله صوافي الملوك مما كان في أيديهم من غير وجه الغصب ، لأن ( الغصب ) ( 7 )
هامش
( 1 ) أن يستفز - يب خ كا - والاستفزاز الازعاج والاستخفاف .
( 2 ) ولارض - يب .
( 3 ) وركاب - يب .
( 4 ) من الخراج - يب .
( 5 ) أو الثلثان - يب .
( 6 ) ولا يضر بهم - يب .
( 7 ) المغصوب - يب