شرح
من أهل القرى ) ( 1 ) فهو ( فهذا خ ) بمنزلة المغنم كان أبي يقول : ذلك ، وليس لنا
فيه غير سهمين ، سهم الرسول ، وسهم القربى ، ثم نحن شركاء الناس فيها بقي ( 2 ) .
وهذه تدل على قسمة الغنيمة التي هي في القرآن ، المذكورة أخماسا فتأمل .
وما في رواية الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سئلته عن
الأنفال فقال : ما كان من الأرضين باد أهلها ( 3 ) .
وما في رواية حماد بن عيسى ، قال : رواه لي بعض أصحابنا ذكره عن
العبد الصالح أبي الحسن الأول عليه السلام قال : والأنفال كل أرض خربة قد باد
أهلها ، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، ولكن ( صالحوا صلحا ) ( 4 )
وأعطوا بأيديهم على غير قتال ، وله رؤس الجبال ، وبطون الأودية والآجام ، وكل
أرض ميتة لا رب لها ( 5 ) وهذه رواية طويلة فيها أحكام كثيرة .
مثل ما فيه الخمس ، وتقسيمه ستة أقسام ، وكون النصف له صلى الله عليه
وآله ، وبعده للإمام القائم مقامه ، واختصاص النصف الآخر بأيتامهم ومساكينهم ،
وأبناء السبيل من أهل بيتهم .
وقال عليه السلام : وله نصف الخمس كملا ، ونصف الخمس الباقي بين
أهل بيته ، فسهم ليتاماهم ( 6 ) ، وسهم لمساكينهم ، وسهم لأبناء سبيلهم يقسم
بينهم على الكفاف والسعة ( 7 ) ما يستغنون به في سنتهم فإن فضل عنهم شئ فهو
هامش
( 1 ) الحشر - الآية 8 .
( 2 ) الوسائل باب 1 حديث 12 من أبواب الأنفال .
( 3 ) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 11 من أبواب الأنفال .
( 4 ) صولحوا عليها - يب
( 5 ) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 4 من أبواب الأنفال .
( 6 ) لأيتامهم - يب .
( 7 ) على الكتاب والسنة - كذا عن بعض نسخ الكافي ج 1 ص 538 - باب الفئ والأنفال الخ
حديث 4