تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
شرح
من أهل القرى ) ( 1 ) فهو ( فهذا خ ) بمنزلة المغنم كان أبي يقول : ذلك ، وليس لنا فيه غير سهمين ، سهم الرسول ، وسهم القربى ، ثم نحن شركاء الناس فيها بقي ( 2 ) . وهذه تدل على قسمة الغنيمة التي هي في القرآن ، المذكورة أخماسا فتأمل . وما في رواية الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سئلته عن الأنفال فقال : ما كان من الأرضين باد أهلها ( 3 ) . وما في رواية حماد بن عيسى ، قال : رواه لي بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصالح أبي الحسن الأول عليه السلام قال : والأنفال كل أرض خربة قد باد أهلها ، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، ولكن ( صالحوا صلحا ) ( 4 ) وأعطوا بأيديهم على غير قتال ، وله رؤس الجبال ، وبطون الأودية والآجام ، وكل أرض ميتة لا رب لها ( 5 ) وهذه رواية طويلة فيها أحكام كثيرة . مثل ما فيه الخمس ، وتقسيمه ستة أقسام ، وكون النصف له صلى الله عليه وآله ، وبعده للإمام القائم مقامه ، واختصاص النصف الآخر بأيتامهم ومساكينهم ، وأبناء السبيل من أهل بيتهم . وقال عليه السلام : وله نصف الخمس كملا ، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته ، فسهم ليتاماهم ( 6 ) ، وسهم لمساكينهم ، وسهم لأبناء سبيلهم يقسم بينهم على الكفاف والسعة ( 7 ) ما يستغنون به في سنتهم فإن فضل عنهم شئ فهو
هامش
( 1 ) الحشر - الآية 8 . ( 2 ) الوسائل باب 1 حديث 12 من أبواب الأنفال . ( 3 ) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 11 من أبواب الأنفال . ( 4 ) صولحوا عليها - يب ( 5 ) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 4 من أبواب الأنفال . ( 6 ) لأيتامهم - يب . ( 7 ) على الكتاب والسنة - كذا عن بعض نسخ الكافي ج 1 ص 538 - باب الفئ والأنفال الخ حديث 4