تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
شرح
الاكتسابات والأرباح في التجارات والزراعات شئ إلا فيما يفضل عن مؤنته ومؤنة عياله سنة كاملة ذهب إليه علمائنا أجمع ( انتهى ) ، واستدل بخبري محمد وعلي المتقدمتين ( 1 ) وقد تقدمت الأخبار الدالة عليه . والظاهر أن الاعتبار بجميع ما يخرجه من غير اسراف ، فلو أخرج مالا بحيث تحقق الاسراف المحرم فعل حراما ويضمن خمسه .ولو قتر يمكن الاستثناء فلا يخرج خمس ما قتر فيحسب له القوت المتعارف ويخرج من الفاضل لو كان ، ويحتمل عدم اعتبار ذلك والاخراج عن الكل بصرف المؤنة على ما يخرج وينفق ثم الظاهر أن اعتبار المؤنة من الأرباح مثلا على تقدير عدمها من غيرها ، فلو كان عنده ما يمون به من الأموال التي تصرف في المؤنة عادة ، فالظاهر عدم اعتبارها مما فيه الخمس ، بل يجب الخمس من الكل ، لأنه أحوط ولعموم أدلة الخمس وعدم وضوح صحة دليل المؤنة ، وثبوت اعتبار المؤنة على تقدير الاحتياج بالاجماع ونفي الضرر وحمل الأخبار عليه ، ولتبادر الاحتياج من ( بعد المؤنة ) الواقع في الخبر ( 2 ) ، ولأنه قد يؤل إلى عدم الخمس في أموال كثيرة مع عدم الاحتياج إلى صرفها أصلا مثل أرباح تجارات السلاطين وزراعاتهم والأكابر من التجار والزراع وهو مناف لحكمة شرع الخمس في الجملة . ويحتمل التقسيط ، ولكنه غير مفهوم من الأخبار إلا أنه أحوط بالنسبة إلى اخراجها من الأرباح بالكلية . وبالجملة التقسيط ليس بمفهوم من الأخبار وليس بأحوط ، بل الأحوط والأظهر اعتبارها كما قلناه وإن تبادر إلى الذهن في أول الأمر اعتبارها من مال الخمس فتأمل . وظاهر العبارات مثل الأخبار وقول المصنف - من أرباح التجارات - بيان
هامش
( 1 ) الوسائل باب 8 حديث 1 و 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 2 ) راجع الوسائل باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس