تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
شرح
لا يسغ خلافه مما لا يحتمل تأويلا ولا يرد عليه رخصة في ترك اخراجه ( انتهى ) . وكذا نقله عنه في المنتهى ، مع نقل الاجماع فيما تقدم . واستدل له ( 1 ) في المختلف بالأصل ، وصحيحة عبد الله المتقدمة ( 2 ) ، و - أجاب عن الأول - بمعارضة الأصل بالاحتياط وهو غير جيد وهو يفعل ذلك كثيرا . وبابطال ( 3 ) الأصل مع قيام الموجب - وهو جيد لو كان وعن الثاني ( 4 ) بحملها على جميع ما يغنم كما قيل في الآية وبأنها مشتملة على ما نقول بوجوبه فيه مثل الغوص والمعدن والكنز والجواب عنه ظاهر وهو التخصيص بالدليل . ومخالفة أكثر الأصحاب والشهرة العظيمة وظاهر الآية وبعض الأخبار أيضا ، مشكلة وأشد اشكالا ( 5 ) ، وجوبه حتما على الشيعة خصوصا وجوب الحصة حال الغيبة لورود عدمه في أخبار كثيرة كما ستسمع . فحينئذ ، حمل ما يدل على الوجوب في هذا الصنف ( 6 ) على الاستحباب مطلقا ووجوب غير الحصة واستحبابها معه مطلقا أو مع غير الحاجة ممكن ، ولكن المخالفة لا تخلو عن اشكال ( 7 ) . ثم الظاهر عدم الخلاف في اشتراط المؤنة ، قال في المنتهى : ولا يجب في فوائد
هامش
( 1 ) يعني لابن الجنيد . ( 2 ) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس . وقد تقدم نقلها من الشارح قده آنفا فراجع . ( 3 ) عطف على قوله قده : بمعارضة الأصل . ( 4 ) أي الصحيحة . ( 5 ) يعني أن مخالفة الأصحاب بالفتوى بعدم وجوب الخمس في الأرباح وإن كان مشكلا إلا أن الفتوى بالوجوب أيضا خصوصا على الشيعة وبالأخص بالنسبة إلى حصة الإمام عليه السلام في زمن الغيبة أشد اشكالا . ( 6 ) يعني خامس الأصناف . ( 7 ) يصير حاصل نظر الشارح قده وجوب سهم السادات في زمن الغيبة والاحتياط الواجب بالنسبة إلى سهم الإمام عليه السلام