تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
شرح
وخراجها لا مؤنة الرجل وعياله ، فكتب وقرأه علي بن مهزيار : عليه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله ، وبعد خراج السلطان ( 1 ) . والطريق ( 2 ) إلى علي بن مهزيار صحيح مع توثيقه ، ولكن المكتوب إليه غير صريح و ( إبراهيم ) مجهول لعله يضر ، لأن الظاهر أنه يحكي أنه كتب وقرأه على وإن كان صدر الرواية يدل على أنه لا يضر حيث فهم أن الحاكي هو على مع أنه مناف لكتابة أبيه . والمتن لا يخلو ، عن اجمال مع أنها مكاتبة . وغيرها من الروايات ، ولكن ليس شئ صحيح صريح خال عن شئ مثل رواية حكيم مؤذن ( بني عيسى ) ( ابن عيسى خ ل ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له : واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ؟ قال : هي والله الإفادة يوما بيوم ( فيوما خ ل ) إلا أن أبى جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكوا ( 3 ) . والسند ضعيف ، وليس بمعلوم وجود ثقة واحد فيه ( 4 ) . وأيضا الحصر في إفادة ( يوما فيوما ) ليس بمذهب ، وكذا العموم والذي يدل على العدم ، الأصل وكون ذلك ضيقا في الجملة مع صحيحة عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 8 حديث 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 2 ) طريق الشيخ إلى علي بن مهزيار كما في مشيخة التهذيب هكذا : وما ذكرته في هذا الكتاب عن علي بن مهزيار ، فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله عليه الرحمة عن محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ومحمد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله والحميري ومحمد بن يحيى وأحمد بن إدريس كلهم ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار . ( 3 ) الوسائل باب 4 حديث 8 من أبواب الأنفال . ( 4 ) والسند ليس فيه موثق إلا علي بن الحسن بن فضال فإنه موثق لكنه مرمى بالفطحية فلاحظ الوسائل ( 5 ) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس