تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
شرح
خ ) بخمسة دوانيق ، فلنا منه دانق إلا من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة ، إنه ليس من شئ عند الله يوم القيامة أعظم من الزنا إنه ليقوم صاحب الخمس فيقول : يا رب سل هؤلاء بما نكحوا ( ابيحو خ ل ) ( 1 ) . وفي هذه تأمل ، لأن الصحة - كما قال في المنتهى والمختلف - غير ظاهر ، لوجود عبد الله بن قاسم الحضرمي في طريق الكتابين ( 2 ) ، وما رأيتها في غيرهما . قال في رجال بن داود : إنه من أصحاب الكاظم عليه السلام ، وفي رجال الشيخ : إنه واقفي ، وفي رجال النجاشي : كذاب غال يروي عن الغلاة لا خير فيه ولا يعتد به ، ابن الغضائري : ليس بشئ البتة ، وقال المصنف : مثل كلام النجاشي وفيها دلالة ما على عدم صدق الغنيمة على الكسب ( 3 ) ، وإنها لفاطمة عليها السلام ، فقط في زمانها ، وللأئمة عليهم السلام بعدها ، وعدم اخراج المؤنة في الكسب ، ومعلوم أنه ليس كذلك ، وعدم وجوبها على الشيعة ، وأن عدمه موجب للزنا ، وعدم وقوع نكاح حلال ، وهو في غيرها من الأخبار أيضا ( 4 ) ، وفيه تأمل واضح فتأمل واستدل أيضا ( 5 ) برواية محمد بن الحسن الأشعري ، قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام : أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل ، وكثير من جميع الضروب ، وعلى الصناع ، وكيف ذلك ؟ فكتب عليه السلام بخطه : الخمس بعد المؤنة ( 6 ) قال في المنتهى : في الصحيح عن محمد ( انتهى ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 8 حديث 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 2 ) طريق الشيخ كما في التهذيب هكذا : محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ( الحسن خ ) ، عن عبد الله بن القاسم الحضرمي ، عن عبد الله بن سنان . ( 3 ) فإنه عليه السلام عطف قوله عليه السلام : ( اكتسب ) على قوله عليه السلام : ( غنم ) والعطف ظاهر في المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه . ( 4 ) راجع الوسائل باب 4 من أبواب الأنفال . ( 5 ) يعني العلامة في المنتهى . ( 6 ) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس .