تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
وفيما يفضل عن مؤنة السنة له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات .
شرح
بالغوص المعدن والغوص - ففي وجوب الجميع ( 1 ) ، وترجيح ما هو مصلحة أهل الخمس ، والتخيير احتمالات . والظاهر اعتبار الغنيمة مع الاجتماع مطلقا لصدقها ، ووجودها في الآية ، والوجوب بالاجماع ، وعدم الشك في لحوق سائر أحكام الغنيمة فيها . وكذا الغوص إذا اجتمع مع العنبر . والظاهر عدم اجتماع المعدن والكنز ( 2 ) ، وعلى تقديره ينبغي اعتبار كونه معدنا ، لأنه أحوط مع اعتبار كون نصابه دينارا وعدم وصوله إلى عشرين دينارا ، وقد مر ما يدل على عدم تعدد وجوب الخمس في بحث الزكاة من عدم وجوب حقين في مال واحد ، فتذكر . وأما اجتماع المكاسب مع غيره فالظاهر أنه ممكن بأن يعمل في أرض لأن يجد كنزا أو معدنا فالظاهر ، الوجوب في الأخيرين لما مر . قوله : " وفيما يفضل عن مؤنة السنة الخ " هذا خامس الأصناف قال في المنتهى : الصنف الخامس أرباح التجارات ، والزراعات ، والصنايع ، وجميع أنواع الاكتسابات وفواضل الأقوات من الغلات والزراعات ، عن مؤنة السنة ، على الاقتصاد وهو قول علمائنا أجمع ، وقد خالف فيه الجمهور كافة ( انتهى ) . وفي العبارة مناقشة ، وهي تكرار الزراعات ، ولعله يريد ربحها في الأول كما ذكره في ربح الغرس كما سيجئ ، وعدم الاحتياج إلى ( الزراعات ) بعد قوله : ( الغلات ) ومعلوم أن المراد بالفاضل من قوت الغلات ( 3 ) ، التي تكون مملوكة
هامش
( 1 ) جواب لقوله قده : فلو كان كنزا الخ . ( 2 ) قوله : عدم اجتماع المعدن والكنز الخ إلا مع الاحتمال المذكور آنفا في قوله قده : ( كنزا معدنيا ) وهو أن يقال المعدن لما يخرج من معدنه ويدفن في محل آخر - ( كذا في هامش بعض النسخ المخطوطة ) . ( 3 ) لا يخفي أن حق العبارة هكذا : ومعلوم أن المراد بفواضل الأقوات من الغلات التي تكون الخ
مجمع الفائدة — صفحة 310 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني