تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
وفي الكنوز المأخوذة في دار الحرب أو دار الاسلام وليس عليه أثره ، والباقي له .
شرح
اعتبار نصاب كل واحد فيه ولما في صحيحة البزنطي ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سئلته عما يجب فيه الخمس من الكنز ، فقال : ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس ( 1 ) . والظاهر عدم الفرق بين المعدن والكنز وكثيرا ما يطلق عليه الكنز كما في صحيحة زرارة المتقدمة ( 2 ) ، وما في صحيحة البزنطي المتقدمة : - ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا ( 3 ) - كأنه للمثال . ( الثامن ) ما علم صدق المعدن عليه يجب فيه الخمس مع الشرائط حتى النفط والكبريت والملح وأشباهها ، لذكرها في رواية محمد بن مسلم التقدمة - في الفقيه - وهي صحيحة في التهذيب - ( 4 ) مع الإشارة في غيرها . وأما الصدق على مثل الجص وطين الغسل والعلاج فغير ظاهر ، وقد مر التصريح في الدروس على الوجوب في الكل ، ولا ريب أنه أحوط . قوله : " وفي الكنوز المأخوذة الخ " الثالث من الأصناف الواجب فيها الخمس هو الكنز ، ودليله الاجماع ، قال في المنتهى : الركاز هو الكنز مشتق من ركز به يركز إذا خفى ، ومنه الركز ، وهو الصوت الخفي ، والمقصود هنا منها هو المال المدفون في الأرض ، ويجب فيه الخمس بلا خلاف بين أهل العلم كافة قال الله تعالى : واعلموا أنما غنمتم من شئ ، فأن لله خمسه الآية ( 5 ) وهو من جملة الغنائم عندنا فتشمله الآية ( انتهى ) . وينبغي أن يقيد التعريف بعدم العلم بكونه مال من لا يحل التصرف في
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 2 ) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 3 ) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 4 ) الوسائل باب 3 حديث 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 5 ) الأنفال - 41
مجمع الفائدة — صفحة 299 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني