شرح
ودليله الأصل ، وعموم ما يدل على إباحة ما خلقه الله .
وصحيحة البزنطي قال : سئلت أبا الحسن عليه السلام عما أخرج المعدن
من قليل أو كثير هل فيه شئ ؟ قال : ليس فيه شئ حتى يبلق ما يكون في مثله الزكاة
عشرين دينارا ( 1 ) .
فيقيد به عموم الأدلة ، وترجح على رواية محمد بن علي بن الحسين قال :
سأل أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عما يخرج من البحر من اللؤلؤ ،
والياقوت والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضة ، هل فيها زكاة ؟ فقال : إذا بلغ
قيمته دينارا ففيه الخمس ( 2 ) .
للصحة والشهرة ، والأصل ، والصراحة في اشتراط عشرين في المعادن
كلها ، وضدها في الخيرة مع احتمال الاستحباب ، وحملها الشيخ على غير المعدن ." فروع "
( الأول ) لا يبعد اعتبار النصاب فيما أخرج دفعة أو دفعات لا يترك ( 3 )
العمل بينهما ترك اهمال كما قاله في المنتهى .
ويحتمل اعتبار الدفعات مطلقا ، قال في الدروس : ولا فرق بين أن يكون
الاخراج دفعة أو دفعات كالكنز ، وإن تعددت بقاعها وأنواعها ( انتهى ) .
لصدق ( 4 ) بلوغ نصاب الزكاة على المخرج بالدفعات الذي هو شرط
للوجوب كما هو ظاهر الرواية فيضم البعض إلى بعض مطلقا ، وهو الأحوط .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
( 2 ) الوسائل باب 7 حديث 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
( 3 ) صفة لقوله قده : دفعات .
( 4 ) دليل لقوله قده : ويحتمل اعتبار الدفعات مطلقا