شرح
ماله كما سيجئ ، ولعله ترك للظهور .
وصحيحة ( 1 ) زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن المعادن
ما فيها ؟ فقال : كلما كان ركازا ففيه الخمس ( 2 ) ، الخبر .
وصحيحة الحلبي قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن العنبر وغوص
اللؤلؤ ، فقال : عليه الخمس ، وسألته عن الكنز كم فيه ؟ قال : الخمس ، وعن المعادن
كم فيها ؟ قال : الخمس ، وعن الرصاص ، والصفر ، والحديد ، وما كان من المعادن
كم فيها ؟ قال : يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة ( 3 ) وصحيحة
البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سئلته عما يجب فيه الخمس من
الكنز قال : ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس ( 4 ) .
فلا شك في وجوبه في الكنز في الجملة .وأما الوجوب فيه أينما وجد فلا ، فيحتاج إلى التفصيل ، فيقال : الكنز إن
وجد فيما ملك بالإرث أو البيع ونحوه من الأسباب المملكة ، فالأول للورثة مطلقا مع
العلم بأنه للمورث ، بل مع تجويزهم كونه له أيضا فلا خمس حينئذ ، وإنه تركة يقسم
بينهم ، لأنه تحت يد المورث ، وكلما هو تحت يده فهو تركة ما لم يعلم خلافها فتأمل ،
فإن الأحوط الترك مع القرائن ، والعمل بها .
وإن علموا أو اعترفوا أنه ليس له ، فينقل إلى المالك المقدم على المورث
وحكمه حكم الثاني .
وهو أنه يعرف المالك الأول فالأول ، حتى ينتهي ، فإن عرفه مالك مطلقا
فهو له بغير بينة ولا يمين لأنه تحت يده مع دعواه له بغير منازع ، ولكن ينبغي له عدم
هامش
( 1 ) عطف على قوله قده : الاجماع .
( 2 ) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
( 3 ) الوسائل باب 7 حديث 1 وباب 3 حديث 2 من ما يجب فيه الخمس .
( 4 ) الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس