تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
شرح
ماله كما سيجئ ، ولعله ترك للظهور . وصحيحة ( 1 ) زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن المعادن ما فيها ؟ فقال : كلما كان ركازا ففيه الخمس ( 2 ) ، الخبر . وصحيحة الحلبي قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ ، فقال : عليه الخمس ، وسألته عن الكنز كم فيه ؟ قال : الخمس ، وعن المعادن كم فيها ؟ قال : الخمس ، وعن الرصاص ، والصفر ، والحديد ، وما كان من المعادن كم فيها ؟ قال : يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة ( 3 ) وصحيحة البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سئلته عما يجب فيه الخمس من الكنز قال : ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس ( 4 ) . فلا شك في وجوبه في الكنز في الجملة .وأما الوجوب فيه أينما وجد فلا ، فيحتاج إلى التفصيل ، فيقال : الكنز إن وجد فيما ملك بالإرث أو البيع ونحوه من الأسباب المملكة ، فالأول للورثة مطلقا مع العلم بأنه للمورث ، بل مع تجويزهم كونه له أيضا فلا خمس حينئذ ، وإنه تركة يقسم بينهم ، لأنه تحت يد المورث ، وكلما هو تحت يده فهو تركة ما لم يعلم خلافها فتأمل ، فإن الأحوط الترك مع القرائن ، والعمل بها . وإن علموا أو اعترفوا أنه ليس له ، فينقل إلى المالك المقدم على المورث وحكمه حكم الثاني . وهو أنه يعرف المالك الأول فالأول ، حتى ينتهي ، فإن عرفه مالك مطلقا فهو له بغير بينة ولا يمين لأنه تحت يده مع دعواه له بغير منازع ، ولكن ينبغي له عدم
هامش
( 1 ) عطف على قوله قده : الاجماع . ( 2 ) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 3 ) الوسائل باب 7 حديث 1 وباب 3 حديث 2 من ما يجب فيه الخمس . ( 4 ) الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس