تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
شرح
أخذه مع قرائن الخلاف وظنه . وإن لم يعرفه مالك أو عدم المالك ولا إمارة ، فهو لقطة مع كونه في دار الاسلام وأثره فيه . قيل : المراد به سكة الاسلام بنحو الشهادة واسم النبي صلى الله عليه وآله ، والسلطان المسلم ، بل ما يدل على ملكية من لماله حرمة ، ولا يجوز أخذه بدون إذنه مطلقا مع عدم العلم بزوالها ( 1 ) . وظاهرهم عدم الخلاف فيه لصدق اللقطة وإن صدق عليه الكنز أيضا . ولكن الظاهر أن المعتبر في الكنز الذي يتملك بعد اخراج الخمس عدم العلم بكونه ملكا لمن لا يجوز أخذ ماله . والظاهر أنه يكفي حينئذ الأثر الدال على ذلك مع عدم العلم بالزوال ، وأما إذا لم يكن عليه العلامة ولم يعلم كونه مالا لمن لا يجوز التصرف في ماله ، فالظاهر كونه مطلقا للواجد بعد الخمس ، لعموم أدلة الخمس مع عدم العلم بملكيته لمن لماله حرمة . وأن ( 2 ) مجرد الوجود في الملك لا يدل عليه - وإن كان في دار الاسلام لعدم ظهور مالك يصلح لذلك ، ولاحتمال كونه ملكا لمن يجوز التصرف في ماله مستقلا أو تبعا للأرض خصوصا مع القرائن وظهور المالك الحي مع انكاره له . وقيل : إنه لقطة ، لصدق تعريفها ، هذا ( 3 ) - مع ظن كون المال أو الأرض لمن لماله حرمة - غير بعيد فتأمل . وإن وجد في ملك الغير فله ، ومع الانكار فينقل إلى من سبقه حتى ينتهي
هامش
( 1 ) أي زوال مليكة ذلك الشخص والدخول في ملك من يجوز أخذ ماله ولا حرمة له في الاسلام ( انتهى ) ما في بعض الحواشي المخطوطة . ( 2 ) عطف على قوله قده : إنه يكفي الخ . ( 3 ) يعني القول بكونه لقطة غير بعيد مع الظن المذكور
مجمع الفائدة — صفحة 301 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني