تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
شرح
بعين المعدن لا بقيمته ( انتهى ) . ( الخامس ) قال في المنتهى : إذا كان المعدن للمكاتب يجب عليه الخمس ، ودليله عموم الأدلة مع صلاحيته للتملك والكسب ( 1 ) . ثم قال : العبد إذا استخرج معدنا ملكه سيده ، لأن منافعه له ، ويجب على المولى الخمس في المعدن ، هذا إذا أخرجه على أنه للسيد أو للعبد وقلنا : إن العبد لا يملك ( انتهى ) . وفيه تأمل . ثم قال : إذا أخرجه لنفسه بإذن المولى ، وقلنا : إن العبد يملك فالصحيح أيضا أنه كذلك خلافا للشافعي ( لنا ) العموم ( انتهى ) . وفيه تأمل أيضا ، لعدم تسليم العموم الشامل لصورة النزاع ، بل ظاهر العموم الدال على أنه يخرج الخمس ، كون الباقي للواجد . نعم إذا أخرجه مطلقا أو بإذن السيد بأن يخرج له يكون للسيد ، لأنه منفعة ماله . وأما مع الإذن بالاخراج لنفسه مع القول بتملكه على ما هو المفروض فالظاهر أنه له ، وحكمه حكم التمليك ، ويدل على الابقاء له - المؤمنون عند شروطهم ( 2 ) - وذم ترك العمل بالقول : . إلا أن يقال : إنه للسيد ، وبمجرد الإذن باخراج ما لم يخرج ما صار ملكا ، فتأمل ، فإن كونه للسيد مقتضى القوانين . ( السادس ) المعدن يملك بملك الأرض ، لأنه جزوها . ( السابع ) يمكن أن يكون الوصول إلى أحد النصابين الأولين من النقدين كافيا ، لما في صحيحة الحلبي - كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة - ( 3 ) والظاهر
هامش
( 1 ) هذا تلخيص عبارة المنتهى لا عينها فلاحظ المنتهى ص 546 . ( 2 ) راجع الوسائل باب 20 من أبواب المهور من كتاب النكاح حديث ( 4 ) ويدل على ذم ترك العمل بالقول ما ورد في الأخبار الدالة على لزوم الوفاء بالعهد . ( 3 ) الوسائل باب 3 قطعة من حديث 2 من أبواب ما يجب ما فيه الخمس