شرح
بعين المعدن لا بقيمته ( انتهى ) .
( الخامس ) قال في المنتهى : إذا كان المعدن للمكاتب يجب عليه الخمس ،
ودليله عموم الأدلة مع صلاحيته للتملك والكسب ( 1 ) .
ثم قال : العبد إذا استخرج معدنا ملكه سيده ، لأن منافعه له ، ويجب على
المولى الخمس في المعدن ، هذا إذا أخرجه على أنه للسيد أو للعبد وقلنا : إن العبد
لا يملك ( انتهى ) .
وفيه تأمل . ثم قال : إذا أخرجه لنفسه بإذن المولى ، وقلنا : إن العبد يملك
فالصحيح أيضا أنه كذلك خلافا للشافعي ( لنا ) العموم ( انتهى ) .
وفيه تأمل أيضا ، لعدم تسليم العموم الشامل لصورة النزاع ، بل ظاهر
العموم الدال على أنه يخرج الخمس ، كون الباقي للواجد .
نعم إذا أخرجه مطلقا أو بإذن السيد بأن يخرج له يكون للسيد ، لأنه منفعة ماله .
وأما مع الإذن بالاخراج لنفسه مع القول بتملكه على ما هو المفروض
فالظاهر أنه له ، وحكمه حكم التمليك ، ويدل على الابقاء له - المؤمنون عند شروطهم
( 2 ) - وذم ترك العمل بالقول : .
إلا أن يقال : إنه للسيد ، وبمجرد الإذن باخراج ما لم يخرج ما صار ملكا ،
فتأمل ، فإن كونه للسيد مقتضى القوانين .
( السادس ) المعدن يملك بملك الأرض ، لأنه جزوها .
( السابع ) يمكن أن يكون الوصول إلى أحد النصابين الأولين من النقدين
كافيا ، لما في صحيحة الحلبي - كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة - ( 3 ) والظاهر
هامش
( 1 ) هذا تلخيص عبارة المنتهى لا عينها فلاحظ المنتهى ص 546 .
( 2 ) راجع الوسائل باب 20 من أبواب المهور من كتاب النكاح حديث ( 4 ) ويدل على ذم ترك العمل
بالقول ما ورد في الأخبار الدالة على لزوم الوفاء بالعهد .
( 3 ) الوسائل باب 3 قطعة من حديث 2 من أبواب ما يجب ما فيه الخمس