تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
شرح
إلى العارف أو يجهل ( 1 ) ، وقد مر الحكم فيه . والظاهر أنه لو كان المالك ممن لا يقبل اقراره ، كالصبي يحفظ حتى يكبر ، ويحتمل الحكم بكونه له بالفعل ، وإعطائه إلى من يجوز له قبض ماله لليد الدالة عليه ، فتأمل خصوصا مع القرائن . وإن وجد في أرض موات ( 2 ) أو غير معهودة بالتملك لمن لا يجوز له التصرف في ملكه ولم يكن فيه تلك العلامة ، فالظاهر أنه للواجد بعد الخمس ، لما مر خصوصا الأول ، ومع وجود القرائن وكون الأرض لمن يجوز التصرف في ماله . وإن كانت فيه تلك العلامة فالظاهر أنه لقطة مطلقا ، لما مر أيضا ، ولا أثر للدار أصلا على ما يفهم . فتأمل فيما ذكرته فإنه وإن خالف بحسب الظاهر ما نجده في بعض العبارات ، ولكن الظاهر أنه صحيح ، ولا يبعد كون بعض ذلك هو المراد . وقد عرفت مما ذكرنا أنه لا بد في التعريف من القيد المذكور ( 3 ) أو جعله شرطا . واعلم أنه يحتمل عدم حكم اللقطة في بعض ما ذكر أنه لقطة ، بل يكون من قبيل مال مجهول المالك ، وسيجئ حكمه وحكم اللقطة . * * *
هامش
( 1 ) يعني يكون بحكم المال المجهول مالكه . ( 2 ) في القاموس : والموات كغراب ، الموت ، وكسحاب ما لا روح فيه ، وأرض لا مالك لها ( انتهى ) وفي مجمع البحرين : والموات بضم الميم وبالفتح يقال لما لا روح فيه ويطلق على الأرض التي لا مالك لها من الآدميين ولا ينتفع بها ( انتهى ) . ( 3 ) المتقدم في صدر المبحث بقوله قده : وينبغي أن يقيد التعريف بعدم الملك بكونه مال من لا يحل التصرف في ماله .