پرش به محتوای اصلی

مجمع الفائدة — صفحه 296

پدیدآورندگان:

ص۲۹۶
شرح
ودليله الأصل ، وعموم ما يدل على إباحة ما خلقه الله . وصحيحة البزنطي قال : سئلت أبا الحسن عليه السلام عما أخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شئ ؟ قال : ليس فيه شئ حتى يبلق ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا ( 1 ) . فيقيد به عموم الأدلة ، وترجح على رواية محمد بن علي بن الحسين قال : سأل أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عما يخرج من البحر من اللؤلؤ ، والياقوت والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضة ، هل فيها زكاة ؟ فقال : إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس ( 2 ) . للصحة والشهرة ، والأصل ، والصراحة في اشتراط عشرين في المعادن كلها ، وضدها في الخيرة مع احتمال الاستحباب ، وحملها الشيخ على غير المعدن ." فروع " ( الأول ) لا يبعد اعتبار النصاب فيما أخرج دفعة أو دفعات لا يترك ( 3 ) العمل بينهما ترك اهمال كما قاله في المنتهى . ويحتمل اعتبار الدفعات مطلقا ، قال في الدروس : ولا فرق بين أن يكون الاخراج دفعة أو دفعات كالكنز ، وإن تعددت بقاعها وأنواعها ( انتهى ) . لصدق ( 4 ) بلوغ نصاب الزكاة على المخرج بالدفعات الذي هو شرط للوجوب كما هو ظاهر الرواية فيضم البعض إلى بعض مطلقا ، وهو الأحوط .
پاورقی
( 1 ) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 2 ) الوسائل باب 7 حديث 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 3 ) صفة لقوله قده : دفعات . ( 4 ) دليل لقوله قده : ويحتمل اعتبار الدفعات مطلقا