تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
شرح
الرحى ، والملح والكبريت ، فالظاهر الوجوب في كل ما يصدق عليه المعدن الواقع في الدليل . ويمكن استخراج معنى له من الروايات الآتية . ولكن المعلوم صدق المعنى اللغوي على المذكورات ، وظاهر عدم إرادته ، والعرفي ، والشرعي غير ظاهر ففي تحقيقه اشكال فيجب الاخراج عما علم الصدق شرعا أو عرفا لا غير . ودليل وجوبه فيه الاجماع ، قال في المنتهى : لا خلاف في اخراج شئ من المعادن ( إلى أن قال ) : وقد أجمع المسلمون على ذلك ( انتهى ) ثم قال : مسألة والواجب عندنا في المعادن الخمس لا الزكاة ، وبه قال أبو حنيفة ، وقال الشافعي : إن الواجب فيه الزكاة وبه قال مالك وأحمد ( انتهى ) . والروايات ( 1 ) مثل صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص ؟ فقال : عليها الخمس جميعا ( 2 ) ، ولا عموم فيها . وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) وعن المعادن كم فيها ؟ قال : الخمس : ( 3 ) وهي عامة ، قال في المنتهى : ويجب الخمس في كل ما يطلق عليه اسم المعدن سواء كان منطبعا بانفراده كالرصاص والنحاس ، والحديد ، أو مع غيره ، كالزيبق أو غير منطبعة كالياقوت والفيروزج والبلخش ( البلحس خ ) ( 4 ) والعقيق أو مايعة كالقار والنفط والكبريت ذهب إليه علمائنا
هامش
( 1 ) عطف على قوله قده : الاجماع . ( 2 ) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 3 ) الوسائل باب 3 قطعة من حديث 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 4 ) البلخش كجعفر جوهر يجلب من بلخشان بلد بأرض الترك ، شفاء الغليل - أقرب الموارد ج 3 ص 47