تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
وفي المعادن كالذهب ، والفضة ، والرصاص ، والياقوت ، والزبرجد ، والكحل ، والعنبر ، والقير ، والنفط ، والكبريت .
شرح
والدواب ، وغير ذلك أو لا يمكن كالأرضين ، والعقارات وغير ذلك مما يصح تملكه بشرط أن يكون مما يصح تملكه ، وأن يكون مباحا في أيديهم لا غصبا من مسلم أو معاهد قليلا كان أو كثيرا ( انتهى ) ، ومثله عبارة الشرايع ( 1 ) . وهي مشعرة بما قلناه ، لأن الظاهر منها اعتبار أخذ العسكر . ولعل مراد المصنف بقوله : ( وأن يكون مباحا في أيديهم لا غصبا من مسلم أو معاهد خ ) من لا يجوز أخذ ماله قهرا ، وهو ظاهر ، فلو كان المغصوب من حربي آخر مثل صاحب اليد يجوز الأخذ كما في يد صاحبه ، فيكون غنيمة بالشرط دون ما يكون مال مسلم أو معاهد بأيديهم ، غصبا أم لا . وأما دليل وجوبه فيه ، فهو النص من الكتاب ( 2 ) ، والسنة ( 3 ) ، والاجماع .( الثاني ) المعادن ، قال في المنتهى : وهي جمع معدن ، واشتقاقه من عدن بالمكان يعدن إذا قام به ، ومنه سميت جنة عدن لأنها دار إقامة وخلود لدوام الإقامة فيها ، وهو كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة ( انتهى ) . لعله يريد بقيد ( مما يخلق ) اخراج ما زرع فيها ، ولكن تبقى النباتات التي لها قيمة ، ولعله يريد غيرها وأهمل ، للظهور ، فيكون المراد من غير نباتها ، فلو قال كذلك لكان أولى لأنه يسلم عن النقض ، وعن اللغو ، بل عن لزوم خروج مثل ما عد في الدروس منهما ، مثل المغرة ( 4 ) والجص ، والنورة ، وطين الغسل والعلاج ، وحجارة
هامش
( 1 ) ومراده قدس سره ، المماثلة في المعنى لا في عين الألفاظ فراجع . ( 2 ) وهو قوله تعالى : واعلموا أن ما غنمتم من شئ ، فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل الآية - الأنفال - 41 . ( 3 ) راجع الوسائل باب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 4 ) المغرة وتحرك طين أحمر ( القاموس )
مجمع الفائدة — صفحة 293 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني