تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
وعن المولود كذلك ، والمتجدد في ملكه حينئذ ، ولو كان بعد الهلال لم تجب .
ولو تحرر بعض المملوك وجب عليه بالنسبة ، ولو عاله المولى وجبت عليه .
شرح
ويحتمل المعتاد والمتعارف . وأن الأولى ( المعول ) ( 1 ) بدل قوله : ( يعوله ) . وأن المراد بقوله : ( عند الهلال ) ثبوت صدق العيلولة في الشهر متصلا إلى وقت الخروج عنه والدخول في شوال . وأيضا قد عرفت أن الضيف ( 2 ) ما لم يكن داخلا فيمن عاله عند الهلال لم تجب فطرته فكأنه داخل فيما قبله ، وذكره ، للتصريح بالوجوب عنه كما قيل ، ولئلا يتوهم عدم دخوله ( 3 ) ، بحمل العيلولة على من كان دائما عنده ومقيما ، ولوجود الخلاف فيه ، ولتصريح ذلك في الخبر بخصوصه . قوله : " وعن المولود كذلك والمتجدد في ملكه حينئذ الخ " يعني لو ولد مولود وكان ممن عاله قبل الهلال يجب إخراج الفطرة عنه ، وكذا عن مملوك ملكه حينئذ وعاله ولو كان كل ذلك بعد الهلال لم يجب والظاهر عدم الخلاف فيه ، وقد مرت الإشارة إليه ، نعم يمكن اشتراط بقائهما عند الفجر ، عند من يجعل أول وقت الوجوب ذلك . قوله : " ولو كان تحرر بعض المملوك الخ " يمكن عدم الوجوب الأعلى من عاله ، لعدم دليل وجوب التبعيض حينئذ أو وجود الدليل على جميع من يعول ، وكذا البحث في المملوك المشترك ، ويدل على العدم الأصل وعدم ظهور صدق الأدلة لانصرافه إلى الرأس المستقل .
هامش
( 1 ) على وزن المقول . ( 2 ) ناظر إلى قوله ره فيه : وكذا يخرج عن الضيف إذا كان عنده . ( 3 ) عدم دخوله في قوله ره : ( له ولعياله ) بحمل العيلولة على العيلولة الدائمة لا مثل الضيف .