وعن المولود كذلك ، والمتجدد في ملكه حينئذ ، ولو كان بعد الهلال لم
تجب .
ولو تحرر بعض المملوك وجب عليه بالنسبة ، ولو عاله المولى وجبت
عليه .
شرح
ويحتمل المعتاد والمتعارف .
وأن الأولى ( المعول ) ( 1 ) بدل قوله : ( يعوله ) .
وأن المراد بقوله : ( عند الهلال ) ثبوت صدق العيلولة في الشهر متصلا إلى وقت
الخروج عنه والدخول في شوال .
وأيضا قد عرفت أن الضيف ( 2 ) ما لم يكن داخلا فيمن عاله عند الهلال لم تجب
فطرته فكأنه داخل فيما قبله ، وذكره ، للتصريح بالوجوب عنه كما قيل ، ولئلا يتوهم عدم
دخوله ( 3 ) ، بحمل العيلولة على من كان دائما عنده ومقيما ، ولوجود الخلاف فيه ،
ولتصريح ذلك في الخبر بخصوصه .
قوله : " وعن المولود كذلك والمتجدد في ملكه حينئذ الخ " يعني لو ولد
مولود وكان ممن عاله قبل الهلال يجب إخراج الفطرة عنه ، وكذا عن مملوك ملكه
حينئذ وعاله ولو كان كل ذلك بعد الهلال لم يجب والظاهر عدم الخلاف فيه ، وقد مرت
الإشارة إليه ، نعم يمكن اشتراط بقائهما عند الفجر ، عند من يجعل أول وقت الوجوب
ذلك .
قوله : " ولو كان تحرر بعض المملوك الخ " يمكن عدم الوجوب الأعلى من
عاله ، لعدم دليل وجوب التبعيض حينئذ أو وجود الدليل على جميع من يعول ، وكذا
البحث في المملوك المشترك ، ويدل على العدم الأصل وعدم ظهور صدق الأدلة لانصرافه
إلى الرأس المستقل .
هامش
( 1 ) على وزن المقول .
( 2 ) ناظر إلى قوله ره فيه : وكذا يخرج عن الضيف إذا كان عنده .
( 3 ) عدم دخوله في قوله ره : ( له ولعياله ) بحمل العيلولة على العيلولة الدائمة لا مثل الضيف .