شرح
ثلاثة أصيع وأربعة أصيع ؟ قال : نعم ( 1 ) .
ففيها جواز اعطاء القيمة وأفضلية التمر ، والجيران ، وإعطاء غير أهل الولاية
وإعطاء أكثر من صاع إلى واحد .
قال الشيخ : معنى هذا الحديث أنه إذا كان هناك جماعة محتاجون كان
التفريق عليهم أفضل من اعطائه واحدا ، فأما إذا لم يكن هناك ضرورة فالأفضل
اعطاء رأس لرأس .
وذلك لا بأس به ، لما مر من الاشعار في الأخبار بذلك ، والشهرة العظيمة
والمؤيدة برواية الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : لا يعط أحد أقل من رأس ( 2 ) .
وتحمل على الكراهية مع عدم الضرورة كما قاله الشيخ للارسال ، ولما
تقدم .
ويدل على جواز اعطاء أكثر من صاع لواحد - مع ما تقدم - مرسلة ابن أبي
عمير ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن يعطى
الرجل ( الرجل خ ) رأسين والثلاثة والأربعة يعني الفطرة ( 3 ) .
وقال في المنتهى : ويجوز أن يعطى الواحد أصواعا كثيرة بغير خلاف سواء
كان من دافع واحد أو من جماعة على التعاقب ، ودفعة واحدة ما لم يحصل الغنى
في صورة التعاقب .
( الخامس ) قال في المنتهى : ولا تسقط صدقة الفطرة بالموت وتخرج من
أصل التركة كالديون .
هامش
( 1 ) أورده في الوسائل مقطعا فراجع باب 1 حديث 9 وباب 10 حديث 2 وباب 16 حديث 1 وباب
15 حديث 5 من أبواب زكاة الفطرة .
( 2 ) الوسائل باب 16 حديث 2 من أبواب زكاة الفطرة .
( 3 ) الوسائل باب 16 حديث 3 من أبواب زكاة الفطرة .