تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
شرح
ثلاثة أصيع وأربعة أصيع ؟ قال : نعم ( 1 ) . ففيها جواز اعطاء القيمة وأفضلية التمر ، والجيران ، وإعطاء غير أهل الولاية وإعطاء أكثر من صاع إلى واحد . قال الشيخ : معنى هذا الحديث أنه إذا كان هناك جماعة محتاجون كان التفريق عليهم أفضل من اعطائه واحدا ، فأما إذا لم يكن هناك ضرورة فالأفضل اعطاء رأس لرأس . وذلك لا بأس به ، لما مر من الاشعار في الأخبار بذلك ، والشهرة العظيمة والمؤيدة برواية الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يعط أحد أقل من رأس ( 2 ) . وتحمل على الكراهية مع عدم الضرورة كما قاله الشيخ للارسال ، ولما تقدم . ويدل على جواز اعطاء أكثر من صاع لواحد - مع ما تقدم - مرسلة ابن أبي عمير ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن يعطى الرجل ( الرجل خ ) رأسين والثلاثة والأربعة يعني الفطرة ( 3 ) . وقال في المنتهى : ويجوز أن يعطى الواحد أصواعا كثيرة بغير خلاف سواء كان من دافع واحد أو من جماعة على التعاقب ، ودفعة واحدة ما لم يحصل الغنى في صورة التعاقب . ( الخامس ) قال في المنتهى : ولا تسقط صدقة الفطرة بالموت وتخرج من أصل التركة كالديون .
هامش
( 1 ) أورده في الوسائل مقطعا فراجع باب 1 حديث 9 وباب 10 حديث 2 وباب 16 حديث 1 وباب 15 حديث 5 من أبواب زكاة الفطرة . ( 2 ) الوسائل باب 16 حديث 2 من أبواب زكاة الفطرة . ( 3 ) الوسائل باب 16 حديث 3 من أبواب زكاة الفطرة .