شرح
السلام أنهما قالا : الزكاة لأهل الولاية قد بين الله لكم موضعها في كتابه ( 1 ) .
وصحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري قال : سئلت الرضا عليه السلام عن
الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف ؟ قال : لا ، ولا زكاة الفطرة ( 2 ) .
وصحيحة عمر بن يزيد قال : سئلته عن الصدقة على النصاب والزيدية ؟
قال : لا تصدق عليهم بشئ ولا تسقهم من الماء إن استطعت ، وقال : الزيدية هم
النصاب ( 3 ) .
وما في الحسنة المشهورة من عدم إعادة الشئ منهم إلا الزكاة ( 4 ) .
وكأنه إلى ذلك أشار في المنتهى في بحث الفطرة بقوله : وقد سلف بيان
ذلك في مستحقي زكاة المال .
" فروع "( الأول ) يجوز صرفها إلى واحد واغنائه ، لما مر في بحث زكاة المال ،
ولصحيحة محمد بن عيسى ، عن علي بن بلال - الثقة - في الفقيه ، قال : كتبت إلى
الطيب العسكري عليه السلام : هل يجوز أن تعطى الفطرة ، عن عيال الرجل وهم
عشرة أقل أو أكثر رجلا محتاجا موافقا ؟ فكتب عليه السلام : نعم افعل ذلك ( 5 ) .
ولا يبعد استحباب تخصيص إلا رقاب ، لما مر في زكاة المال ، ثم الجيران ، لما
مر عن قريب أيضا ، وترجيح أهل الفضل لما مر أيضا .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 حديث 9 من أبواب المستحقين للزكاة .
( 2 ) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب المستحقين للزكاة .
( 3 ) الوسائل باب 5 حديث 5 من أبواب المستحقين للزكاة .
( 4 ) لاحظ الوسائل باب 3 من أبواب المستحقين للزكاة .
( 5 ) الوسائل باب 16 حديث 5 من أبواب زكاة الفطرة ، وفي بعض النسخ : نعم ذلك أفضل .