تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
شرح
السلام أنهما قالا : الزكاة لأهل الولاية قد بين الله لكم موضعها في كتابه ( 1 ) . وصحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري قال : سئلت الرضا عليه السلام عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف ؟ قال : لا ، ولا زكاة الفطرة ( 2 ) . وصحيحة عمر بن يزيد قال : سئلته عن الصدقة على النصاب والزيدية ؟ قال : لا تصدق عليهم بشئ ولا تسقهم من الماء إن استطعت ، وقال : الزيدية هم النصاب ( 3 ) . وما في الحسنة المشهورة من عدم إعادة الشئ منهم إلا الزكاة ( 4 ) . وكأنه إلى ذلك أشار في المنتهى في بحث الفطرة بقوله : وقد سلف بيان ذلك في مستحقي زكاة المال . " فروع "( الأول ) يجوز صرفها إلى واحد واغنائه ، لما مر في بحث زكاة المال ، ولصحيحة محمد بن عيسى ، عن علي بن بلال - الثقة - في الفقيه ، قال : كتبت إلى الطيب العسكري عليه السلام : هل يجوز أن تعطى الفطرة ، عن عيال الرجل وهم عشرة أقل أو أكثر رجلا محتاجا موافقا ؟ فكتب عليه السلام : نعم افعل ذلك ( 5 ) . ولا يبعد استحباب تخصيص إلا رقاب ، لما مر في زكاة المال ، ثم الجيران ، لما مر عن قريب أيضا ، وترجيح أهل الفضل لما مر أيضا .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 حديث 9 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 2 ) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 3 ) الوسائل باب 5 حديث 5 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 4 ) لاحظ الوسائل باب 3 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 5 ) الوسائل باب 16 حديث 5 من أبواب زكاة الفطرة ، وفي بعض النسخ : نعم ذلك أفضل .
مجمع الفائدة — صفحة 272 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني