تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
شرح
الموت ( 1 ) ولا يضر وجود إسحاق بن عمار مع توثيق غيره ( 2 ) للتأييد بالشهرة ، بل لعدم الخلاف على الظاهر . ( الثالث ) روى في الفقيه في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سئلت أبا الحسن عليه السلام عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلا أنه يتكلف له نفقته وكسوته أتكون عليه فطرته ؟ قال : لا إنما تكون فطرته على عياله صدقة دونه ، وقال : العيال الولد والمملوك والزوجة وأم الولد ( 3 ) . ويمكن حملها على عدم العيلولة في شهر رمضان وقت وجوب الفطرة ، وعلى عدم ما عنده مقدار ما يخرج عنهم ، لما مر من الأخبار الدالة على الوجوب ( عن كل من يعول وكل من ضممت على عيالك الخبر ) ( 4 ) . ولعله لا خلاف فيه قال في المنتهى : ويجب أن يخرج الفطرة عن نفسه ومن يعوله أي يمونه ذهب إليه علمائنا أجمع ( انتهى ) . ( الرابع ) الظاهر أنه مع شرط الوجوب يخرج مما عنده ولا يستدين لذلك . ( الخامس ) لو كان من يجب عنهم كثيرين بحيث لا يفي ما عنده عنهم ، فيمكن ابقاء قوت يوم وليلة وصرف الباقي ، وصرف الكل ، وعدم الصرف إلا الزيادة عن قوت السنة إلا عن واجب النفقة والأجير . واشتراط وجود الفاضل بعدد من يجب عنهم أصواعا عند المكتسب الذي يكتسب قوته يوما فيوما ، لقبح التكليف بالدين والسؤال ، ولأنه حرج ، وعدم شمول نص له بخصوصه كما ذكره في المنتهى والدروس محتمل احتمالا قويا .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 حديث 5 من أبواب زكاة الفطرة . ( 2 ) فإن الصدوق ره رواه باسناده عن صفوان بن يحيى عن إسحاق وصفوان من أصحاب الاجماع وسنده في الكافي هكذا : أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار عن معتب . ( 3 ) الوسائل باب 5 حديث 3 من أبواب زكاة الفطرة . ( 4 ) الوسائل باب 5 حديث 2 و 8 من أبواب زكاة الفطرة .