تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
شرح
وهما يدلان على كفاية ما يسمى عزلا ، ولا شك في صدقه مع الوزن والتعيين ، ولا يحتاج إلى النية ، ولا إلى عدم المستحق في تحقق العزل وسقوط الضمان كما اشترط الشهيد الثاني في زكاة المال على ما مر ، ولا يضر الاضمار ووجود محمد بن عيس عن يونس ، عن إسحاق وغيره ( 1 ) مع صحته في الفقيه إلى إسحاق ( 2 ) فتأمل ، ويؤيد عدم اشتراط النية ما تقدم من ضعف دليلها وعدم المستحق ، الضرر والحرج فتأمل . وقريب منهما صحيحة زرارة بن أعين ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها أهلا ، فقال : إذ أخرجها من ضمانه فقد برء وإلا فهو ضامن لها حتى يؤديها إلى أهلها ( أربابها خ يب ئل ) ( 3 ) فظاهر ، عموم قوله عليه السلام : ( إذا أخرجها الخ ) فلا يقيد بعدم المستحق والنية فالظاهر الضمان على تقدير عدم العزل ، ومعه أيضا إذا فرط في الحفظ كما في سائر الأمانات الشرعية مع عدم المستحق ، فمعه بالطريق الأولى . " تذنيب "لا يسقط زكاة الفطرة بخروج وقتها للاستصحاب ، وعدم الخروج عن عهدة الأمر ، وعدم الامتثال ، وعدم كون الوقت قيدا للوجوب كما في الموقتات - لعدم صراحة ذلك فيها - وكونها حقا ثابتا كالديون وسائر الحقوق ، وإنما الوقت للتعجيل
هامش
( 1 ) وسنده كما في التهذيب هكذا : سعد بن عبد الله ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار وغيره . ( 2 ) وطريق الصدوق إلى إسحاق بن عمار كما في مشيخة الفقيه هكذا : وما رويته عن إسحاق بن عمار ، فقد رويته ، عن أبي رضي الله عنه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار . ( 3 ) الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب زكاة الفطرة .
مجمع الفائدة — صفحة 266 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني