شرح
الإزالة فتأمل .الخامس في الوقت
وهو غروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان عند بعض الأصحاب ،
وعند البعض طلوع فجر يوم العيد ، وقيل من أول الشهر .
وأكثر المتأخرين على الأول لصحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد
الله عليه السلام عن مولود ولد ليلة الفطر ؟ عليه فطرة قال : لا قد خرج الشهر ،
وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة ؟ قال : لا ( 1 ) .
وقد حمل الشيخ ما روى ( 2 ) أن من ولد قبل الزوال أو أسلم كذلك أخرج
الفطرة ، وبعده فلا - على الاستحباب مع عدم معرفة السند .
ولكن في دلالة الأولى خفاء ، لاحتمال كون عدم الوجوب لعدم ادراك
الشهر الذي هو الشرط فلا يدل على الوجوب بعد دخول الشهر بلا فصل كما قد يشعر
به ( قد خرج ) .
ويؤيده أن في الفقيه في هذه الصحيحة ( وليس الفطرة الأعلى من أدرك
الشهر ) ( 3 ) .
إلا أنه يبعد عدم الوجوب مع الوجود وخروج الشهر مع اكمال الشرائط ،
وكذا الوجوب قبل خروجه ، ولذا يسقط الوجوب باخلال شرط قبل خروجه فتأمل .
نعم دلالتها على عدم الوجوب - على المعنيين والحمل في الشهر - ظاهرة .
ويؤيد دلالتها على الوجوب - قبل طلوع الفجر - ما يدل على الجواز من
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 حديث 2 من أبواب زكاة الفطرة .
( 2 ) الوسائل باب 11 حديث 3 من أبواب زكاة الفطرة .
( 3 ) الوسائل باب 11 قطعة من حديث 1 من أبواب زكاة الفطرة .