تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
شرح
الإزالة فتأمل .الخامس في الوقت وهو غروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان عند بعض الأصحاب ، وعند البعض طلوع فجر يوم العيد ، وقيل من أول الشهر . وأكثر المتأخرين على الأول لصحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ولد ليلة الفطر ؟ عليه فطرة قال : لا قد خرج الشهر ، وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة ؟ قال : لا ( 1 ) . وقد حمل الشيخ ما روى ( 2 ) أن من ولد قبل الزوال أو أسلم كذلك أخرج الفطرة ، وبعده فلا - على الاستحباب مع عدم معرفة السند . ولكن في دلالة الأولى خفاء ، لاحتمال كون عدم الوجوب لعدم ادراك الشهر الذي هو الشرط فلا يدل على الوجوب بعد دخول الشهر بلا فصل كما قد يشعر به ( قد خرج ) . ويؤيده أن في الفقيه في هذه الصحيحة ( وليس الفطرة الأعلى من أدرك الشهر ) ( 3 ) . إلا أنه يبعد عدم الوجوب مع الوجود وخروج الشهر مع اكمال الشرائط ، وكذا الوجوب قبل خروجه ، ولذا يسقط الوجوب باخلال شرط قبل خروجه فتأمل . نعم دلالتها على عدم الوجوب - على المعنيين والحمل في الشهر - ظاهرة . ويؤيد دلالتها على الوجوب - قبل طلوع الفجر - ما يدل على الجواز من
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 حديث 2 من أبواب زكاة الفطرة . ( 2 ) الوسائل باب 11 حديث 3 من أبواب زكاة الفطرة . ( 3 ) الوسائل باب 11 قطعة من حديث 1 من أبواب زكاة الفطرة .
مجمع الفائدة — صفحة 262 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني