شرح
وينبغي جواز الاخراج على تقدير جواز القيمة والتعميم فيها .( الثامن ) السلت ( 1 ) والعلس ( 2 ) إن كان حنطة أو شعيرا كما نقل عن
أهل اللغة أنهما نوعان منهما فينبغي جواز اخراجهما أصلا ، ولكن ذلك غير ظاهر عرفا
وشرعا وإن نقله أهل اللغة ، ويؤيد العدم عطف العلس على الحنطة في روايات
التهذيب وعطف السلت والعلس على القمح ( 3 ) خصوصا في صحيحة محمد بن
مسلم ( 4 ) في الاستبصار فعلى هذا إن لم يكونا قوتين لا ينبغي الجواز ، لا أصلا
ولا فرعا لما مر .( التاسع ) قال في المنتهى : الطعام الممتزج بالتراب يجوز اخراجه إذا لم
يخرج بالامتزاج إلى حد العيب لأن تكليف إزالته مشقة ، والزيادة على الصاع
منفية بالأصل ( انتهى ) .
ولا بأس ، ويؤيده صدق الحنطة مثلا مع عدم العيب وكون التراب معها
في أكثر الأوقات ، بل دائما إلا أن ينقى .
نعم لو انتهى التراب في الكثرة إلى حد العيب وجب إزالته أو الزيادة
المقاومة قاله في المنتهى ص 539 .
ولا بد من كون الزيادة بحيث يتيقن براءة الذمة ، وهذه ( 5 ) أيضا مشعرة
بجواز قصد الوجوب والاخراج زكاة مع الزيادة ، والأولى الاخراج عن غيره أو
هامش
( 1 ) السلت بالضم فالسكون ضرب من الشعير لا قشر فيه كأنه الحنطة تكون في الحجاز ، وعن الأزهري
أنه قال : هو كالحنطة في ملاسته ، وكالشعير في طبعه وبرودته ( مجمع البحرين ) .
( 2 ) هو بالتحريك نوع من الحنطة يكون حبتان في قشر ، وهو طعام أهل صنعاء قاله الجوهري ، وقال
غيره : هو ضرب من الحنطة يكون في القشر منه حبتان ( إلى أن قال ) : وقيل : هو البر ( إلى أن قال ) وقيل : هو
العدس قاله في المصباح ( مجمع البحرين ) .
( 3 ) بالفتح والسكون ، قيل : هو حنطة ردية يقال لها : النبطة والقمحة الحبة ( مجمع البحرين ) .
( 4 ) الوسائل باب 6 حديث 13 من أبواب زكاة الفطرة .
( 5 ) يعني هذه العبارة في المنتهى من قوله ره لو انتهى التراب الخ