تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
شرح
( السادس ) الظاهر عدم جواز المعيب كالمسوس ( 1 ) للخباثة ( 2 ) .( السابع ) قال في المنتهى ص 538 : يجوز اخراج القيمة ، وهو قول علمائنا أجمع ، ثم استدل بالرواية من العامة . ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن إسحاق بن عمار الصيرفي قال : قلت : لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك ما تقول في الفطرة ؟ يجوز أن أؤديها فضة بقيمة هذه الأشياء التي سميتها قال : نعم إن ذلك أنفع له يشتري ما يريد ( 3 ) . وعن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالقيمة في الفطرة ( 4 ) . ورواية إسحاق بن عمار مثله ، وقال : لا بأس أن تعطيه قيمتها درهما ( 5 ) . والرواية الأولى فيها محمد بن عيسى ، عن يونس ( 6 ) ، مع القول في إسحاق ، ومع ذلك سماها بالصحيحة . والثانية ضعيفة - ، وكذا الثالثة - لأحمد بن هلال وغيره ( 7 ) .
هامش
( 1 ) السوسة والسوس دود ، يقع في الصوف والطعام ، ومنه قولهم حنطة مسوسة بكسر الواو المشددة وساس الطعام من باب قال وساس يساس من باب تعب وأساس بالألف - إذا وقع فيه السوس كلها أفعال لازمة ( مجمع البحرين ) . ( 2 ) إشارة إلى قوله تعالى : ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه - البقرة - 267 ( 3 ) الوسائل باب 9 حديث 6 من أبواب زكاة الفطرة ( 4 ) الوسائل باب 9 حديث 9 من أبواب الفطرة . ( 5 ) الوسائل باب 9 حديث 11 من أبواب زكاة الفطرة . ( 6 ) سندها : هكذا كما في التهذيب : جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار الصيرفي . ( 7 ) سنده كما في التهذيب هكذا : سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسن ، عن أحمد بن هلال ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن إسحاق بن عمار
مجمع الفائدة — صفحة 257 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني