شرح
( السادس ) الظاهر عدم جواز المعيب كالمسوس ( 1 ) للخباثة ( 2 ) .( السابع ) قال في المنتهى ص 538 : يجوز اخراج القيمة ، وهو قول علمائنا
أجمع ، ثم استدل بالرواية من العامة .
ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن إسحاق بن عمار الصيرفي
قال : قلت : لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك ما تقول في الفطرة ؟ يجوز أن
أؤديها فضة بقيمة هذه الأشياء التي سميتها قال : نعم إن ذلك أنفع له يشتري
ما يريد ( 3 ) .
وعن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالقيمة
في الفطرة ( 4 ) .
ورواية إسحاق بن عمار مثله ، وقال : لا بأس أن تعطيه قيمتها درهما ( 5 ) .
والرواية الأولى فيها محمد بن عيسى ، عن يونس ( 6 ) ، مع القول في
إسحاق ، ومع ذلك سماها بالصحيحة .
والثانية ضعيفة - ، وكذا الثالثة - لأحمد بن هلال وغيره ( 7 ) .
هامش
( 1 ) السوسة والسوس دود ، يقع في الصوف والطعام ، ومنه قولهم حنطة مسوسة بكسر الواو المشددة
وساس الطعام من باب قال وساس يساس من باب تعب وأساس بالألف - إذا وقع فيه السوس كلها أفعال
لازمة ( مجمع البحرين ) .
( 2 ) إشارة إلى قوله تعالى : ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه - البقرة - 267
( 3 ) الوسائل باب 9 حديث 6 من أبواب زكاة الفطرة
( 4 ) الوسائل باب 9 حديث 9 من أبواب الفطرة .
( 5 ) الوسائل باب 9 حديث 11 من أبواب زكاة الفطرة .
( 6 ) سندها : هكذا كما في التهذيب : جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن
محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار الصيرفي .
( 7 ) سنده كما في التهذيب هكذا : سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسن ، عن أحمد بن هلال ، عن ابن
أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن إسحاق بن عمار