تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
شرح
وهذه غير صحيحة ومخالفة للمشهور ولما أفتى به أيضا من حيث اشتمالها على كون الصاع خمسة أمداد ، وكون الدانق ستة حبات الخ ، إذ المشهور أنه ثمانية حبات من أوسط حب الشعير ، والصاع أربعة أمداد . وقال في المنتهى - في بحث الفطرة - والصاع أربعة أمداد ، والمد رطلان وربع بالعراقي وهو أيضا مأتان واثنان وتسعون درهما ونصف ، والدرهم ستة دوانيق ، والدانق ثمان حبات من أوسط حبات الشعير يكون مقدار الصاع تسعة أرطال بالعراقي وستة أرطال بالمدني ذهب إليه علمائنا ( انتهى ) . ثم نقل خلاف العامة . واستدل بما في رواية الشيخ ، عن إبراهيم بن محمد الهمداني : الصاع ستة أرطال برطل المدينة - والرطل مأة وخمسة وتسعون - يكون الفطرة ألفا ومأة وسبعين درهما ( 1 ) . وهذه مذكورة في آخر رواية إبراهيم ( 2 ) المفصلة المتقدمة في اخراج ما يجب على كل أهل كل بلد . ثم بروايتي ( 3 ) علي بن هلال وجعفر المتقدمتين . وقال في البيان : الرطل أحد وتسعون مثقالا ، وقد روى تسعون ( 4 ) ، واختاره الفاضل . وبالجملة ما عرفت كمية الرطل والمد والدرهم والمثقال ، عن الدليل مع وجود الاضطراب في كلام الأصحاب في الجملة ، والاختلافات في الروايات ، نرجو
هامش
( 1 ) الوسائل باب 7 حديث 4 من أبواب زكاة الفطرة . ( 2 ) الوسائل باب 8 حديث 2 من أبواب زكاة الفطرة . ( 3 ) عطف على قوله رحمه الله : ثم نقل خلاف العامة ، والروايتين في الوسائل باب 7 حديث 1 و 2 من أبواب زكاة الفطرة . ( 4 ) نقله الشيخ الطريحي رحمه الله في مجمع البحرين عن المصباح للفيومي المتوفى - كما في الكنى والألقاب ص 36 ج 3 في نيف وسبعين وسبعمأة - ولم نعثر عليه في روايات الإمامية فتتبع