تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
شرح
من الله التوفيق بمعرفتها وسائر المجهولات والمشتبهات . " فروع "( الأول ) قال في المنتهى : الأصل في الاخراج الكيل وقدره العلماء بالوزن .( الثاني ) يجزيه الصاع من سائر الأجناس إذا اعتبر الكيل ، سواء كان أخف أو أثقل ( إلى قوله ) : الأحوط عندي أنه إن أخرج من الأخف كالشعير تسعة أرطال فقد أجزأه ، وإن أخرج من الأثقل أن يخرج ما يزيد على المقدر بالوزن ليكون بالغا قدر الصاع ( انتهى ) . وفيه تأمل إذ قد يعسر ذلك ، بل لا يتمكن ضبط الكيل - مثل الصاع - إلا بالوزن كما قاله العلماء ونقل عن الأئمة عليهم السلام بعدم بقاء الصاع بالمعهود ( في زمانه صلى الله عليه وآله وصعوبة تقدير مثله من غير وزن ، مع أنه قد يكون الأخف في الكيل يكون أقل مما يوزن بعد قراره حتى يعلو ، وبالعكس . ويفهم من كلامه رحمه الله أنه لا يضر اعطاء الزائد مع نية كونه زكاة واجبة فتأمل .( الثالث ) الظاهر عدم اجزاء صاع مركب من جنسين إلا بحسب القيمة على تقدير جوازها كما سيجئ ، وأن يكونا قوتين لما مر من إجزاء القوت مطلقا ، لأن المفهوم من الأخبار الصاع من كل واحد مثل قوله عليه السلام : ( صاع من بر أو شعير ) . ( الرابع ) يجوز اخراج الأصواع من أجناس متعددة ، لكل رأس جنسا ، لدلالة الأخبار ونقل الاجماع في المنتهى . ( الخامس ) الظاهر اجزاء غير قوته مما جوز اخراجه ، ويمكن أفضلية القوت والأعلى قيمة ، والتمر على ما تقدم .
مجمع الفائدة — صفحة 256 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني