تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
شرح
كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام على يدي أبي : جعلت فداك إن أصحابنا اختلفوا في الصاع بعضهم يقول : الفطرة بصاع المدني ، وبعضهم يقول : بصاع العراقي ، قال : فكتب إلى : الصاع بستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي ، قال : وأخبرني أنه يكون بالوزن ألفا ومأة وسبعين وزنة ( 1 ) . ويدل عليه الشهرة أيضا مع عدم ظهور دليل على خلافه . ويؤيده أيضا ما رواه الشيخ - في كتاب طهارة التهذيب في تعيين مقدار ماء الوضوء والغسل - في الصحيح - عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ بمد ويغتسل بصاع ، والمد رطل ونصف ، والصاع ستة أرطال . قال الشيخ : يعني أرطال المدينة فيكون تسعة بالعراقي ( 2 ) . فيكون أربعة أمداد بالمدني وستة بالعراقي ، وهو ظاهر . ولكن الكلام في تعيين الرطل ، قال المصنف - في بحث زكاة المنتهى - : الرطل العراقي مأة درهم وثمانية وعشرون درهما ، وأربعة أسباع درهم ، وتسعون مثقالا ، والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم . ثم نقل رواية سليمان بن حفص المروزي - التي ذكرها الشيخ في كتاب طهارة التهذيب في تعيين مقدار ماء الوضوء والغسل - قال : قال أبو الحسن عليه السلام : الغسل بصاع من ماء ، والوضوء بمد من ماء ، وصاع النبي صلى الله عليه وآله خمسة أمداد ، والمد وزن مأتين وثمانين درهما ، والدرهم وزن ستة دوانيق ، والدانق وزن ستة حبات ، والحبة وزن حبتي شعير من أوساط الحب ، لا من صغاره ولا من كباره ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب زكاة الفطرة . ( 2 ) الوسائل باب 50 حديث 1 من أبواب الوضوء . ( 3 ) الوسائل باب 50 حديث 3 من أبواب الوضوء
مجمع الفائدة — صفحة 254 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني