تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
شرح
الحنطة معاوية ( 1 ) إلا أن ياسر غير موثق . ورواية إبراهيم بن أبي يحيى ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال : إن أول من جعل مدين من الزكاة عدل صاع من تمر ، عثمان ( 2 ) . ويؤيده الشهرة العظيمة بحيث لا يعلم القائل بغيره ، واختلاف الأخبار الدالة على نصف الصاع ، وكون الزبيب ، بل التمر أيضا أعلى منهما في غالب البلدان مع وجوب الصاع فيهما . ومع ذلك لو وجد القائل لكان القول باستحباب صاع من الحنطة والشعير جمعا بين الأخبار جيدا . واعلم أن القول بوجوب أربعة أرطال من اللبن والأقط - كما نقل عن الشيخ - لمرفوعة ضعيفة عن الصادق عليه السلام : عن الرجل إذا لم يمكنه الفطرة ؟ قال : يتصدق بأربعة أرطال من اللبن ( 3 ) . بعيد للرفع والضعف ، والتقييد بعدم الامكان مع عدم ذكر الأقط ، ولما مر من عدم الفرق في الأخبار الصحيحة والشهرة .وأما بيان كمية الصاع فالذي يظهر من الأدلة ، وهو أربعة أمداد بالمدني ، وستة أمداد بالعراقي ، وستة أرطال بالمدني ، تسعة بالعراقي - وقد مر ما يدل عليه . ويدل عليه أيضا رواية علي بن بلال ، قال : كتبت إلى الرجل عليه السلام أسئله عن الفطرة كم تدفع ؟ قال : فكتب ستة أرطال من تمر بالمدني وذلك تسعة أرطال بالبغدادي ( 4 ) . وما في رواية جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني وكان معنا حاجا قال :
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 5 من أبواب زكاة الفطرة . ( 2 ) الوسائل باب 6 حديث 7 من أبواب زكاة الفطرة . ( 3 ) الوسائل باب 7 حديث 3 من أبواب زكاة الفطرة . ( 4 ) الوسائل باب 7 حديث 2 من أبواب زكاة الفطرة
مجمع الفائدة — صفحة 253 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني