شرح
الحنطة معاوية ( 1 ) إلا أن ياسر غير موثق .
ورواية إبراهيم بن أبي يحيى ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه
السلام قال : إن أول من جعل مدين من الزكاة عدل صاع من تمر ، عثمان ( 2 ) .
ويؤيده الشهرة العظيمة بحيث لا يعلم القائل بغيره ، واختلاف الأخبار
الدالة على نصف الصاع ، وكون الزبيب ، بل التمر أيضا أعلى منهما في غالب
البلدان مع وجوب الصاع فيهما .
ومع ذلك لو وجد القائل لكان القول باستحباب صاع من الحنطة والشعير
جمعا بين الأخبار جيدا .
واعلم أن القول بوجوب أربعة أرطال من اللبن والأقط - كما نقل عن
الشيخ - لمرفوعة ضعيفة عن الصادق عليه السلام : عن الرجل إذا لم يمكنه الفطرة ؟
قال : يتصدق بأربعة أرطال من اللبن ( 3 ) .
بعيد للرفع والضعف ، والتقييد بعدم الامكان مع عدم ذكر الأقط ، ولما مر
من عدم الفرق في الأخبار الصحيحة والشهرة .وأما بيان كمية الصاع فالذي يظهر من الأدلة ، وهو أربعة أمداد بالمدني ،
وستة أمداد بالعراقي ، وستة أرطال بالمدني ، تسعة بالعراقي - وقد مر ما يدل عليه .
ويدل عليه أيضا رواية علي بن بلال ، قال : كتبت إلى الرجل
عليه السلام أسئله عن الفطرة كم تدفع ؟ قال : فكتب ستة أرطال من تمر بالمدني
وذلك تسعة أرطال بالبغدادي ( 4 ) .
وما في رواية جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني وكان معنا حاجا قال :
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 5 من أبواب زكاة الفطرة .
( 2 ) الوسائل باب 6 حديث 7 من أبواب زكاة الفطرة .
( 3 ) الوسائل باب 7 حديث 3 من أبواب زكاة الفطرة .
( 4 ) الوسائل باب 7 حديث 2 من أبواب زكاة الفطرة