تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
شرح
والذرة ، نصف صاع من ذلك كله أو صاع من تمر أو زبيب . وما نعرف القمح غير الحنطة ، مع أنها مقيدة بعدم امكان الحنطة . وغير ذلك من الأخبار ، وقد حملها الأصحاب على التقية من جهة نصف الصاع في الحنطة وكانت باقية في غيره على حالها بقرينة ، ما نقل من العامة والخاصة أن الواجب كان صاعا ، وإنما غيره عثمان ومعاوية إلى نصف صاع في الحنطة . مثل ما رواه سلمة بن أبي حفص ، عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال : صدقة الفطرة على كل صغير وكبير ، حر أو عبد عن كل من يعول - يعني من ينفق عليه - صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب ، فلما كان زمن عثمان حوله مدين من قمح ( 1 ) . ورواية الحذاء ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنه ذكر صدقة الفطرة أنها كانت على كل صغير وكبير من حر أو عبد ، ذكرا وأنثى صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من ذرة ، قال : فلما كان زمن معاوية وخصب الناس عدل الناس عن ذلك إلى نصف صاع من حنطة ( 2 ) . ولا يضر الجهل في السند للشهرة ، وللمطابقة لصحيحة معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : في الفطرة : جرت السنة بصاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير ، فلما كان زمن عثمان وكثرت الحنطة قومه الناس فقال : نصف صاع من بر بصاع من شعير ( 3 ) . وصحيحة ياسر القمي ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : الفطرة صاع من حنطة أو صاع شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب ، وإنما خفف
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 13 من أبواب زكاة الفطرة . ( 2 ) الوسائل باب 6 حديث 10 من أبواب زكاة الفطرة ( 3 ) الوسائل باب 6 حديث 8 من أبواب زكاة الفطرة