شرح
إلى آخره ، فإن أعطى تمرا فصاع لكل رأس ، وإن لم يعط تمرا فنصف صاع لكل
رأس من حنطة أو شعير ، والحنطة والشعير سواء ما أجزء عنه الحنطة فالشعير يجزي
عنه ( 1 ) .
وفي المتن شئ ، والاعطاء في شهر رمضان محمول على القرض ، وصحيحة
الحلبي المتقدمة ( 2 ) .
ورواية علي بن مسكان ، عن علي الحلبي - قال في المنتهى : إنها صحيحة ،
والظاهر أنها كذلك ، لأن الظاهر أنه عبد الله لنقله عن الحلبي - قال : سئلت أبا
عبد الله عليه السلام ، عن صدقة الفطرة ، فقال : على كل من يعول الرجل ، على
الحر والعبد ، والصغير والكبير ، صاع من تمر أو نصف صاع من بر ، والصاع أربعة
أمداد ( 3 ) .
وصحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في صدقة
الفطرة فقال : تصدق عن جميع من تعول من صغير أو كبير أو حر أو مملوك على كل
انسان نصف صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من شعير ، والصاع أربعة أمداد ( 4 ) .
وفيها الفرق بين الشعير والحنطة ، مع الاتفاق في غيرها ( 5 ) .
وصحيحة محمد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول :
الصدقة لمن لا يجد الحنطة والشعير يجزي عنه القمح ( 6 ) ، والعدس ، والسلت ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 12 حديث 4 وباب 6 حديث 14 من أبواب زكاة الفطرة .
( 2 ) الوسائل باب 6 حديث 11 من أبواب زكاة الفطرة .
( 3 ) الوسائل باب 6 حديث 12 من أبواب زكاة الفطرة .
( 4 ) الوسائل باب 6 نحو حديث 12 من أبواب زكاة الفطرة .
( 5 ) وكأنه ايراد على مضمون هذا الخبر الفارق بين الحنطة والشعير في المقدار
( 6 ) في حديث الفطرة : صاعا من بر أو صاعا من قمح - القمح بالفتح والسكون ، قيل : حنطة ردية يقال
لها : نبطية ، والقمحة الحبة ، وقال بعض الاعلام لم نر من أهل اللغة من فرق بين الحنطة والبر والقمح - ( مجمع
البحرين ) والخبر في الوسائل باب 6 حديث 13 من أبواب زكاة الفطرة